____________________
2 - وفي المكاسب المحظورة من المراسم: " وبيع الكلاب إلا السلوقي وكلب الماشية والزرع. " (1) 3 - وقال الشيخ في المكاسب المحظورة من النهاية: " وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به. " (2) أقول: فظاهرهم كما ترى حصر الجواز في كلب الصيد إذا كان سلوقيا لا مطلقا. و الكتب الثلاثة من الكتب المعدة لنقل الأصول المتلقاة.
4 - وفي بيع الخلاف (المسألة 302): " يجوز بيع كلاب الصيد. ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة. ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال. وقال أبو حنيفة و مالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا إلا أنه مكروه. فإن باعه صح البيع ووجب الثمن، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة و لا يجب على قاتلها القيمة. دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه... " (3) 5 - وفي التذكرة: " أما كلب الصيد فالأقوى عندنا جواز بيعه، وبه قال أبو حنيفة و بعض أصحاب مالك وجابر وعطاء والنخعي... وقال الشافعي وأحمد والحسن وربيعة والحماد والأوزاعي وداود بالتحريم، وهو قول لنا، لأنه (عليه السلام) نهى عن ثمن الكلب وهو عام. " (4)
4 - وفي بيع الخلاف (المسألة 302): " يجوز بيع كلاب الصيد. ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة. ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال. وقال أبو حنيفة و مالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا إلا أنه مكروه. فإن باعه صح البيع ووجب الثمن، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة و لا يجب على قاتلها القيمة. دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه... " (3) 5 - وفي التذكرة: " أما كلب الصيد فالأقوى عندنا جواز بيعه، وبه قال أبو حنيفة و بعض أصحاب مالك وجابر وعطاء والنخعي... وقال الشافعي وأحمد والحسن وربيعة والحماد والأوزاعي وداود بالتحريم، وهو قول لنا، لأنه (عليه السلام) نهى عن ثمن الكلب وهو عام. " (4)