____________________
3 - وفي دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام.
الحديث. " ورواه عنه في المستدرك. (1) 4 - وفي عبارة فقه الرضا التي مرت، عد مما فيه الفساد لحم الخنزير، (2) وظاهره حرمة بيعه مطلقا، فراجع.
5 - وفي البيهقي بإسناده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
الحديث. " (3) 6 - وفيه أيضا بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إن الله - جل ثناؤه - حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. " (4) 7 - وفيه أيضا عن ابن عباس قال: " السحت الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر. الحديث. " (5) والخبر الأخير موقوف لم يرفع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
أقول: هذه الروايات مضافا إلى ضعفها يمكن المناقشة في إطلاقها، لما مر من كون أمثالها في مقام تعداد أنواع السحت أو المحرمات إجمالا وليست في مقام بيان حكم كل واحد من العناوين المذكورة حتى ينعقد لها الإطلاق.
الحديث. " ورواه عنه في المستدرك. (1) 4 - وفي عبارة فقه الرضا التي مرت، عد مما فيه الفساد لحم الخنزير، (2) وظاهره حرمة بيعه مطلقا، فراجع.
5 - وفي البيهقي بإسناده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
الحديث. " (3) 6 - وفيه أيضا بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إن الله - جل ثناؤه - حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. " (4) 7 - وفيه أيضا عن ابن عباس قال: " السحت الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر. الحديث. " (5) والخبر الأخير موقوف لم يرفع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
أقول: هذه الروايات مضافا إلى ضعفها يمكن المناقشة في إطلاقها، لما مر من كون أمثالها في مقام تعداد أنواع السحت أو المحرمات إجمالا وليست في مقام بيان حكم كل واحد من العناوين المذكورة حتى ينعقد لها الإطلاق.