____________________
2 - وفي النهاية في عداد المكاسب المحظورة: " ومن ذلك لحم الخنزير، فبيعه وهبته وأكله حرام، وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك. " (1) 3 - وفي المبسوط: " وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر و الدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا. " (2) 4 - وفي التذكرة: " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية... ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا. " (3) 5 - وفي المنتهى: " قد احتج العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والإجماع. " (4) 6 - وفي المستند: " ومنها الخنزير والكلب. وحرمة التكسب بهما إجماعية كما صرح به جماعة. " (5) 7 - وفي المغني لابن قدامة: " ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الدم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر وعلى أن بيع الخنزير وشراءه حرام... " (6)