____________________
8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة حكى عن المذاهب الأربعة عدم صحة بيع الخنزير (1) وظاهره إجماعهم على ذلك.
وكيف كان فاستدلوا لعدم جواز بيعه بالإجماع وبالأخبار الواردة من طرق الفريقين.
والعمدة هي الأخبار لاحتمال كون الإجماع مدركيا، وإن كان يظهر من المصنف اعتماده في هذه المسألة وكذا في مسألة الكلب على الإجماع فقط.
والأخبار الواردة ثلاث طوائف:
الأولى: ما يظهر منها عدم الصحة مطلقا.
الثانية: ما يظهر منها الصحة مطلقا.
الثالثة: ما يظهر منها التفصيل بين المسلم والذمي أو لم يتعرض فيها إلا لحكم المسلم.
أما الطائفة الأولى: أعني ما يظهر منها حرمة البيع وفساده بنحو الإطلاق، فأخبار مستفيضة وإن كانت ضعافا من جهة السند.
1 - في رواية تحف العقول التي مر ذكرها عد من وجوه الحرام من البيع والشراء، البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير وحكم بكونها مما فيه الفساد. (2) 2 - في كتاب التفسير من الجعفريات بإسناده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: " من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح... وثمن الخنزير... " ورواه عنه في المستدرك. (3)
وكيف كان فاستدلوا لعدم جواز بيعه بالإجماع وبالأخبار الواردة من طرق الفريقين.
والعمدة هي الأخبار لاحتمال كون الإجماع مدركيا، وإن كان يظهر من المصنف اعتماده في هذه المسألة وكذا في مسألة الكلب على الإجماع فقط.
والأخبار الواردة ثلاث طوائف:
الأولى: ما يظهر منها عدم الصحة مطلقا.
الثانية: ما يظهر منها الصحة مطلقا.
الثالثة: ما يظهر منها التفصيل بين المسلم والذمي أو لم يتعرض فيها إلا لحكم المسلم.
أما الطائفة الأولى: أعني ما يظهر منها حرمة البيع وفساده بنحو الإطلاق، فأخبار مستفيضة وإن كانت ضعافا من جهة السند.
1 - في رواية تحف العقول التي مر ذكرها عد من وجوه الحرام من البيع والشراء، البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير وحكم بكونها مما فيه الفساد. (2) 2 - في كتاب التفسير من الجعفريات بإسناده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: " من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح... وثمن الخنزير... " ورواه عنه في المستدرك. (3)