____________________
بصدور نهي ما في هذا الباب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
ولكن ربما يوهن الاستدلال بها على الحرمة ذكر ثمن الكلب في سياق ثمن الدم و كسب الحجام المراد بهما على الظاهر معنى واحد. وقد مر في بعض المباحث السابقة كثرة إطلاق لفظ السحت في المكروهات كأجر الحجام وثمن اللقاح وأجر القارئ ونحو ذلك. وفسروه بمطلق ما فيه عار وخسة لا يناسبان شؤون الإنسان. ولكن الظاهر منه مع ذلك، الحرمة ما لم يثبت دليل على الترخيص كما ورد في كسب الحجام، فتدبر.
وكيف كان فالعمدة في المسألة، الأخبار الواردة. وأما الإجماع فيحتمل كونه مدركيا كما مر.
قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه: " دعوى الإجماع التعبدي على حرمة بيعه في غير محله. لأنه إن كان المراد بها الحرمة الوضعية فهي وإن كانت مسلمة ولكن المدرك لها ليس إلا تلك الأخبار المتكثرة. وإن كان المراد بها الحرمة التكليفية ففيه: أن الظاهر انحصار معقد الإجماع بالحرمة الوضعية بل يكفينا الشك في ذلك لكونه دليلا لبيا لا يؤخذ منه إلا المقدار المتيقن... " (1) أقول: قد مر منا أن إطلاق لفظ الحرمة في كلمات القدماء من أصحابنا تبعا للأخبار أو هم المتأخرين أنهم أرادوا بها الحرمة التكليفية، ولذا أتعبوا أنفسهم بإقامة الدليل عليها في باب المعاملات.
ولكن مر منا أن لفظ الحرمة والحل يستعملان في الجامع بين التكليف والوضع أعني المحدودية والإطلاق وأن محط النظر في الروايات وكلمات القدماء في باب المكاسب
ولكن ربما يوهن الاستدلال بها على الحرمة ذكر ثمن الكلب في سياق ثمن الدم و كسب الحجام المراد بهما على الظاهر معنى واحد. وقد مر في بعض المباحث السابقة كثرة إطلاق لفظ السحت في المكروهات كأجر الحجام وثمن اللقاح وأجر القارئ ونحو ذلك. وفسروه بمطلق ما فيه عار وخسة لا يناسبان شؤون الإنسان. ولكن الظاهر منه مع ذلك، الحرمة ما لم يثبت دليل على الترخيص كما ورد في كسب الحجام، فتدبر.
وكيف كان فالعمدة في المسألة، الأخبار الواردة. وأما الإجماع فيحتمل كونه مدركيا كما مر.
قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه: " دعوى الإجماع التعبدي على حرمة بيعه في غير محله. لأنه إن كان المراد بها الحرمة الوضعية فهي وإن كانت مسلمة ولكن المدرك لها ليس إلا تلك الأخبار المتكثرة. وإن كان المراد بها الحرمة التكليفية ففيه: أن الظاهر انحصار معقد الإجماع بالحرمة الوضعية بل يكفينا الشك في ذلك لكونه دليلا لبيا لا يؤخذ منه إلا المقدار المتيقن... " (1) أقول: قد مر منا أن إطلاق لفظ الحرمة في كلمات القدماء من أصحابنا تبعا للأخبار أو هم المتأخرين أنهم أرادوا بها الحرمة التكليفية، ولذا أتعبوا أنفسهم بإقامة الدليل عليها في باب المعاملات.
ولكن مر منا أن لفظ الحرمة والحل يستعملان في الجامع بين التكليف والوضع أعني المحدودية والإطلاق وأن محط النظر في الروايات وكلمات القدماء في باب المكاسب