____________________
بالنسبة إلى المسلمين المعاشرين لهم تسهيلا، فتأمل.
الطائفة الثالثة: ما يظهر منها التفصيل بين المسلم والذمي أو لم يتعرض فيها إلا لحكم المسلم فقط أو الذمي فقط.
1 - ما في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن معاوية بن سعيد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر و خنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال: لا. (1) أقول: في الطبع القديم من الكافي كتب ابن أبي عمير فوق ابن أبي نجران بعنوان النسخة. وفي الطبع الجديد منه ذكر ابن سعد بدل ابن سعيد. والصحيح ابن سعيد كما يظهر من الرجال ولا يخلو هو عن مدح، وكذا محمد بن سنان، وإن لم يوثقا بل ضعفوا ابن سنان. وفي الوسائل ذكر محمد بن مسكان بدل محمد بن سنان والظاهر أنه اشتباه.
ورواها في الكافي أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن الرضا (عليه السلام). (2) وفي الطبع القديم من الكافي كتب فوق ابن أبي عمير ابن أبي نجران بعنوان النسخة. و الظاهر اتحاد الروايتين وكون المقصود من بعض أصحابنا محمد بن سنان عن معاوية بن سعيد المذكورين في الرواية الأولى منهما.
ومفاد الرواية عدم جواز بيع المسلم لهما بل عدم صحته. ولعل جواز بيع النصراني لهما إجمالا كان مفروغا عنه وإنما سأل عن بقاء حكم الجواز بعد ما أسلم.
الطائفة الثالثة: ما يظهر منها التفصيل بين المسلم والذمي أو لم يتعرض فيها إلا لحكم المسلم فقط أو الذمي فقط.
1 - ما في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن معاوية بن سعيد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر و خنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال: لا. (1) أقول: في الطبع القديم من الكافي كتب ابن أبي عمير فوق ابن أبي نجران بعنوان النسخة. وفي الطبع الجديد منه ذكر ابن سعد بدل ابن سعيد. والصحيح ابن سعيد كما يظهر من الرجال ولا يخلو هو عن مدح، وكذا محمد بن سنان، وإن لم يوثقا بل ضعفوا ابن سنان. وفي الوسائل ذكر محمد بن مسكان بدل محمد بن سنان والظاهر أنه اشتباه.
ورواها في الكافي أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن الرضا (عليه السلام). (2) وفي الطبع القديم من الكافي كتب فوق ابن أبي عمير ابن أبي نجران بعنوان النسخة. و الظاهر اتحاد الروايتين وكون المقصود من بعض أصحابنا محمد بن سنان عن معاوية بن سعيد المذكورين في الرواية الأولى منهما.
ومفاد الرواية عدم جواز بيع المسلم لهما بل عدم صحته. ولعل جواز بيع النصراني لهما إجمالا كان مفروغا عنه وإنما سأل عن بقاء حكم الجواز بعد ما أسلم.