____________________
ويظهر من الصدوق أيضا الاعتماد على الخبر، حيث قال في الفقيه: " وسئل الصادق (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء فقال: " لا بأس به. " (1) إذ نسب الكلام إلى الصادق (عليه السلام) بنحو الجزم، والمظنون كونه ناظرا إلى خبر زرارة. ولو فرض كونه غيره كان مؤيدا له.
والظاهر أن السؤال عن حكم الانتفاع بالجلد لا عن طهارة الماء ونجاسته، كما أن الظاهر أن الاستقاء بجلد الخنزير كان لمثل سقي الأشجار والزراعات لا الشرب، إذ يبعد جدا استقاء المسلمين في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) للشرب والوضوء ونحوهما بجلد الخنزير، فتأمل.
2 - صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: " لا بأس. " (2) يظهر منها جواز استعمال الحبل المذكور، وإلا لنبه الإمام (عليه السلام) على حرمته، إلا أن يقال:
إنه ليس في السؤال مباشرة السائل للاستقاء حتى يجب تنبيهه، فلعل العمل صدر عن شخص آخر غير مكلف أو غير متعبد، والسؤال وقع عن حكم الماء بعد عمله أو عن حكم ماء البئر.
قال في الوسائل: " الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به ماء الدلو فإن الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر، ويحتمل كون الدلو كرا. " أقول: الاحتمال الأخير بعيد جدا. وربما يؤيد الاحتمال الأول ظاهر الرواية التالية
والظاهر أن السؤال عن حكم الانتفاع بالجلد لا عن طهارة الماء ونجاسته، كما أن الظاهر أن الاستقاء بجلد الخنزير كان لمثل سقي الأشجار والزراعات لا الشرب، إذ يبعد جدا استقاء المسلمين في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) للشرب والوضوء ونحوهما بجلد الخنزير، فتأمل.
2 - صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: " لا بأس. " (2) يظهر منها جواز استعمال الحبل المذكور، وإلا لنبه الإمام (عليه السلام) على حرمته، إلا أن يقال:
إنه ليس في السؤال مباشرة السائل للاستقاء حتى يجب تنبيهه، فلعل العمل صدر عن شخص آخر غير مكلف أو غير متعبد، والسؤال وقع عن حكم الماء بعد عمله أو عن حكم ماء البئر.
قال في الوسائل: " الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به ماء الدلو فإن الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر، ويحتمل كون الدلو كرا. " أقول: الاحتمال الأخير بعيد جدا. وربما يؤيد الاحتمال الأول ظاهر الرواية التالية