____________________
بعد ما أسلم، فلا يجوز له بيعهما بعد الإسلام.
4 - وفي التهذيب بسند موثوق به عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث:
وعن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم؟ قال: " لا بأس. " (1) 5 - ما في الكافي أيضا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لي على رجل ذمي دراهم، فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحل لي أخذها؟ فقال: " إنما لك عليه دراهم، فقضاك دراهمك. " (2) ومنصور مردد بين عدة، ولكن المظنون أنه منصور بن حازم، فتكون الرواية موثقة. و المستفاد منها صحة بيع الذمي لهما مطلقا أو بالنسبة إلى المسلم المعاشر له. ولعل المركوز في ذهن السائل كان عدم صحة بيعهما إجمالا، فتأمل.
فهذه ثلاث طوائف من الأخبار في بيع الخنزير. والمستفاد من الطائفة الثالثة منها إجمالا هو التفصيل بين كون البائع ذميا أو مسلما فيصح في الأول دون الثاني.
ويؤيد ذلك أيضا ما ورد في أخذ الجزية من ثمن خمورهم وخنازيرهم. والمتيقن من ذلك صحة معاملاتهم عليهما وجواز ترتيب أثر الملكية على المأخوذ منهم وأما جواز بيعهم تكليفا فلا.
بل لعل المستفاد من بعض الأخبار حرمته تكليفا بل ووضعا أيضا بالنسبة إليهم
4 - وفي التهذيب بسند موثوق به عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث:
وعن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم؟ قال: " لا بأس. " (1) 5 - ما في الكافي أيضا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لي على رجل ذمي دراهم، فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحل لي أخذها؟ فقال: " إنما لك عليه دراهم، فقضاك دراهمك. " (2) ومنصور مردد بين عدة، ولكن المظنون أنه منصور بن حازم، فتكون الرواية موثقة. و المستفاد منها صحة بيع الذمي لهما مطلقا أو بالنسبة إلى المسلم المعاشر له. ولعل المركوز في ذهن السائل كان عدم صحة بيعهما إجمالا، فتأمل.
فهذه ثلاث طوائف من الأخبار في بيع الخنزير. والمستفاد من الطائفة الثالثة منها إجمالا هو التفصيل بين كون البائع ذميا أو مسلما فيصح في الأول دون الثاني.
ويؤيد ذلك أيضا ما ورد في أخذ الجزية من ثمن خمورهم وخنازيرهم. والمتيقن من ذلك صحة معاملاتهم عليهما وجواز ترتيب أثر الملكية على المأخوذ منهم وأما جواز بيعهم تكليفا فلا.
بل لعل المستفاد من بعض الأخبار حرمته تكليفا بل ووضعا أيضا بالنسبة إليهم