____________________
13 - البيهقي بسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا يحل ثمن الكلب و لا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. " (1) 14 - البيهقي بسنده عن أبي هريرة أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " ثلاث كلهن سحت. " فذكر كسب الحجام، ومهر البغي وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا. (2) أقول: ضري الكلب بالصيد تعوده وأولع به، فيراد بالكلب الضاري: الصيود منه، في قبال الكلاب المهملة غير النافعة.
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: " نهى عن مهر البغي... وعن الكلب إلا كلب صيد. " (3) إلا أنه لم يسنده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صريحا، إلا أن يقال برجوع الضمير إليه (صلى الله عليه وآله وسلم).
15 - البيهقي بسنده عن جابر، قال: " نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. " (4) هكذا رووه عن جابر، وليس فيه الإسناد إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، إلا أن يرجع الضمير إليه.
وبالجملة فأكثر رواياتهم مطلقة ليس فيها استثناء. وناقش بعضهم في وجود الاستثناء، ولذا أفتوا بالحرمة مطلقا. هذا.
وأكثر الروايات ضعيفة، ولكن فيها الصحيحة والموثقة أيضا كما مر، مضافا إلى أن كثرتها وورودها من طرق الفريقين ربما توجب الوثوق بصدور بعضها بل تطمئن النفس
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: " نهى عن مهر البغي... وعن الكلب إلا كلب صيد. " (3) إلا أنه لم يسنده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صريحا، إلا أن يقال برجوع الضمير إليه (صلى الله عليه وآله وسلم).
15 - البيهقي بسنده عن جابر، قال: " نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. " (4) هكذا رووه عن جابر، وليس فيه الإسناد إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، إلا أن يرجع الضمير إليه.
وبالجملة فأكثر رواياتهم مطلقة ليس فيها استثناء. وناقش بعضهم في وجود الاستثناء، ولذا أفتوا بالحرمة مطلقا. هذا.
وأكثر الروايات ضعيفة، ولكن فيها الصحيحة والموثقة أيضا كما مر، مضافا إلى أن كثرتها وورودها من طرق الفريقين ربما توجب الوثوق بصدور بعضها بل تطمئن النفس