____________________
أقول: يستفاد من هذه الأخبار صحة المعاملة، وإلا حرم أخذ الثمن والتصرف فيه. و ربما يترائى من الأول والأخير جوازها بحسب التكليف أيضا. نعم ظاهر الجواب في الخبر الثاني الحرمة التكليفية بالنسبة إلى البائع، كما لا يخفى.
والأظهر حمل هذه الأخبار على كون البائع ذميا، لما مر من الأخبار المانعة، ولما يأتي من أخبار الطائفة الثالثة، ولأنه ذكر فيها الخمر أيضا وهي مما لا يجوز للمسلم بيعها قطعا لا تكليفا ولا وضعا، ولأنه يبعد جدا في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) وقوع بيع الخمر و الخنازير من ناحية المسلم وفي سوق المسلمين.
4 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه؟ فقال: " لا بأس به، أما للمقتضي فحلال، وأما للبائع فحرام. " (1) ونحوها صحيحة داود بن سرحان أيضا. (2) وربما يناقش فيهما بأن البائع إن كان ذميا جازت معاملته وضعا وتكليفا، وإن كان مسلما حرمت كذلك فما وجه التفصيل بين البائع والمقتضى؟
ويمكن أن يجاب عن ذلك بحملهما على الذمي، ولا نسلم حلية المعاملة له تكليفا لكونهم مكلفين بالفروع أيضا، غاية الأمر تصحيح معاملاتهم من ناحية الشارع.
وإن شئت قلت: مقتضى الاشتراك في التكليف حرمة معاملتهم في الخمر والخنازير وفسادها أيضا بالنسبة إليهم فلا يجوز تصرفهم في ثمنها، وإنما أجاز الشارع ذلك
والأظهر حمل هذه الأخبار على كون البائع ذميا، لما مر من الأخبار المانعة، ولما يأتي من أخبار الطائفة الثالثة، ولأنه ذكر فيها الخمر أيضا وهي مما لا يجوز للمسلم بيعها قطعا لا تكليفا ولا وضعا، ولأنه يبعد جدا في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) وقوع بيع الخمر و الخنازير من ناحية المسلم وفي سوق المسلمين.
4 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه؟ فقال: " لا بأس به، أما للمقتضي فحلال، وأما للبائع فحرام. " (1) ونحوها صحيحة داود بن سرحان أيضا. (2) وربما يناقش فيهما بأن البائع إن كان ذميا جازت معاملته وضعا وتكليفا، وإن كان مسلما حرمت كذلك فما وجه التفصيل بين البائع والمقتضى؟
ويمكن أن يجاب عن ذلك بحملهما على الذمي، ولا نسلم حلية المعاملة له تكليفا لكونهم مكلفين بالفروع أيضا، غاية الأمر تصحيح معاملاتهم من ناحية الشارع.
وإن شئت قلت: مقتضى الاشتراك في التكليف حرمة معاملتهم في الخمر والخنازير وفسادها أيضا بالنسبة إليهم فلا يجوز تصرفهم في ثمنها، وإنما أجاز الشارع ذلك