____________________
2 - ما في الكافي أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال. قال:
" له دراهمه. " وقال: " إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين. قال: " يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه. " (1) والظاهر أن السند لا بأس به، ولكن الرواية موقوفة لم ترفع إلى الإمام (عليه السلام)، فيحتمل أن تكون من فتاوى يونس، ولكن يونس بن عبد الرحمان كان رجلا متعبدا، فلا محالة أخذها من أهل البيت - عليهم السلام -.
ومفادها التفصيل بين كون البائع لهما مسلما أو ذميا فيصح في الثاني.
3 - ما عن قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: " إنما له الثمن، فلا بأس أن يأخذه. " (2) وعبدالله بن الحسن مجهول.
وظاهر الرواية أن عدم جواز بيع المسلم لهما كان مركوزا في ذهن السائل، وإنما سأل عن حكم بيعه لهما قبل الإسلام. وإجازة الإمام (عليه السلام) لأخذ الثمن حينئذ تدل على صحة بيع الذمي لهما وانتقال ثمنها إليه. ومقتضى الحصر عدم جواز غير أخذ الثمن السابق
" له دراهمه. " وقال: " إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين. قال: " يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه. " (1) والظاهر أن السند لا بأس به، ولكن الرواية موقوفة لم ترفع إلى الإمام (عليه السلام)، فيحتمل أن تكون من فتاوى يونس، ولكن يونس بن عبد الرحمان كان رجلا متعبدا، فلا محالة أخذها من أهل البيت - عليهم السلام -.
ومفادها التفصيل بين كون البائع لهما مسلما أو ذميا فيصح في الثاني.
3 - ما عن قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: " إنما له الثمن، فلا بأس أن يأخذه. " (2) وعبدالله بن الحسن مجهول.
وظاهر الرواية أن عدم جواز بيع المسلم لهما كان مركوزا في ذهن السائل، وإنما سأل عن حكم بيعه لهما قبل الإسلام. وإجازة الإمام (عليه السلام) لأخذ الثمن حينئذ تدل على صحة بيع الذمي لهما وانتقال ثمنها إليه. ومقتضى الحصر عدم جواز غير أخذ الثمن السابق