____________________
أقول: الظاهر أن العقور والهراش متقاربان معنى. وطبع الكلب هو التكالب والهجوم و الإيذاء، وقد يصل في ذلك إلى حد يصير مرضا ساريا إلى من يعضه الكلب ويسمى داء الكلب. ولعله الحكمة في إسقاط ماليته شرعا والمنع عن بيعه والترغيب في قتله و إعدامه، كما وردت به الروايات. (1) ولكن إذا فرض وقوعه تحت الرياضة والتربية الصحيحة وصارت هجمته تحت الضابطة والهداية من الإنسان صار وجوده نافعا للصيد أو الحراسة أو نحوهما، فصار مالا قابلا للنقل والانتقال عرفا بل شرعا، لما مر منا من أن تحقق المنافع المحللة الموجبة للمالية ملازم لجواز النقل إجمالا. فهو بنحو ما يشبه القوة الغضبية في الإنسان، حيث إن إطلاقها مضر جدا، ولكن يترتب على وجودها فوائد كثيرة إذا فرض انضباطها ووقوعها تحت سيطرة العقل وهدايته.
6 - وفي المستند: " ومنها: الخنزير والكلب، وحرمة التكسب بهما إجماعية كما صرح به جماعة. " (2) 7 - وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة: " وبيع الكلب باطل وإن كان معلما. " وذيله في المغني بقوله: " لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان. وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداود، وكره أبو هريرة ثمن الكلب. و رخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله وعطاء والنخعي. وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ أثمانها، وعنه رواية في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه. واختلف أصحاب مالك، فمنهم من قال: لا يجوز، ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوز
6 - وفي المستند: " ومنها: الخنزير والكلب، وحرمة التكسب بهما إجماعية كما صرح به جماعة. " (2) 7 - وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة: " وبيع الكلب باطل وإن كان معلما. " وذيله في المغني بقوله: " لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان. وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداود، وكره أبو هريرة ثمن الكلب. و رخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله وعطاء والنخعي. وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ أثمانها، وعنه رواية في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه. واختلف أصحاب مالك، فمنهم من قال: لا يجوز، ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوز