____________________
وروى في الوسائل قطعة منه في باب بيع الكلب (1) وبدل الوشاء بالقاساني، والظاهر أنه اشتباه. كما أن ما رواه عن العياشي في هذا الباب (2) أيضا قطعة منها.
والرواية بصدد بيان حكم الجارية المغنية لا الكلب، بل جعل حكمه مفروغا عنه، فلا يستفاد منها حكم الكلب بإطلاقه وإنما يستفاد منها حرمته إجمالا.
8 - صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد المروية عن قرب الإسناد، قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها. فقال: " لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت. " (3) ويمكن منع الإطلاق في هذه الرواية أيضا، إذ الكلام كان في الجارية المغنية، وإنما ذكر في الجواب الكلب لتحقير المغنية وثمنها وأن ثمنها نظير ثمن الكلب، فلا يستفاد منها حكم الكلب بإطلاقه، فتأمل.
إلى غير ذلك من أخبارنا الواردة في حكم الكلب المتفرقة في الأبواب المختلفة.
والمستفاد من جميعها بعد إرجاع بعضها إلى بعض ولو بحمل المطلق منها على فرض وجوده على المقيد أمران:
الأول: حرمة بيع بعض الكلاب إجمالا. الثاني: عدم حرمة بيع الصيود منه، وكلتا المسألتين إجماعيتان عندنا.
9 - وفي آخر البيوع من البخاري - باب ثمن الكلب - بسنده عن أبي مسعود
والرواية بصدد بيان حكم الجارية المغنية لا الكلب، بل جعل حكمه مفروغا عنه، فلا يستفاد منها حكم الكلب بإطلاقه وإنما يستفاد منها حرمته إجمالا.
8 - صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد المروية عن قرب الإسناد، قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها. فقال: " لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت. " (3) ويمكن منع الإطلاق في هذه الرواية أيضا، إذ الكلام كان في الجارية المغنية، وإنما ذكر في الجواب الكلب لتحقير المغنية وثمنها وأن ثمنها نظير ثمن الكلب، فلا يستفاد منها حكم الكلب بإطلاقه، فتأمل.
إلى غير ذلك من أخبارنا الواردة في حكم الكلب المتفرقة في الأبواب المختلفة.
والمستفاد من جميعها بعد إرجاع بعضها إلى بعض ولو بحمل المطلق منها على فرض وجوده على المقيد أمران:
الأول: حرمة بيع بعض الكلاب إجمالا. الثاني: عدم حرمة بيع الصيود منه، وكلتا المسألتين إجماعيتان عندنا.
9 - وفي آخر البيوع من البخاري - باب ثمن الكلب - بسنده عن أبي مسعود