____________________
قال: " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت. " ثم قال: " ولا بأس بثمن الهرة. " (1) أقول: من المحتمل جدا أن يكون ذكر الصيد من باب المثال، فيراد منع بيع الكلب الذي لا يترتب على وجوده فائدة عقلائية. أو يقال: إن مفاد الصيد لا يختص بالهجوم على حلال اللحم بل يراد به الهجمة على ما أراد صاحبه التكالب عليه سواء كان إنسانا أو حيوانا حلال اللحم أو حرامه، فيشمل الصيود كلاب الحراسة والتفتيش أيضا.
2 - ما عن الكليني بسنده عن أبي عبد الله العامري، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: " سحت. وأما الصيود فلا بأس. " وعن الشيخ بسنده عن الوليد العماري مثله. (2) والرجلان مجهولان (3) ومن المحتمل اتحادهما بأن يكون الوليد اسما لأبي عبد الله و أحد اللقبين مصحفا عن الآخر.
3 - خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد. قال: " لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه ". (4) 4 - خبره الآخر عنه (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. " (5) 5 - خبر جراح المدائني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من أكل السحت ثمن الخمر.
2 - ما عن الكليني بسنده عن أبي عبد الله العامري، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: " سحت. وأما الصيود فلا بأس. " وعن الشيخ بسنده عن الوليد العماري مثله. (2) والرجلان مجهولان (3) ومن المحتمل اتحادهما بأن يكون الوليد اسما لأبي عبد الله و أحد اللقبين مصحفا عن الآخر.
3 - خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد. قال: " لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه ". (4) 4 - خبره الآخر عنه (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. " (5) 5 - خبر جراح المدائني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من أكل السحت ثمن الخمر.