____________________
ونهى عن ثمن الكلب. " (1) أقول: ظاهر الرواية إطلاق النهي بحيث يعم كلب الصيد أيضا، ولكن السند ضعيف، و في المتن أيضا شيء إذ لا يعلم وجه تغيير السبك فيه.
6 - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " السحت ثمن الميتة وثمن الكلب و ثمن الخنزير ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. " ونحوها خبر وصايا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) وراجع مرسلة الصدوق أيضا. (2) قال الأستاذ الإمام بعد نقل خبر السكوني وخبر الوصايا ما محصله: " يمكن منع الإطلاق فيهما وما أشبههما مما يكون في مقام تعداد جملة من السحت أو المنهي عنه، إذ ليستا في مقام بيان حكم كل واحد من العناوين، بل بصدد التعداد إجمالا. نظير أن يقال:
في الشرع محرمات: الكذب والغيبة والتهمة والربا. أو في الشرع واجبات: الصلاة و الزكاة والحج. فإنه لا يصح أخذ الإطلاق في هذه الموارد يرجع إليه عند الشك في جزئية شيء أو شرطية لأحدها. فالروايتان في المقام بصدد بيان موارد السحت إجمالا لا بيان حكم كل واحد منها بإطلاقه. " (3) 7 - خبر الوشاء، قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية، قال: " قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب. وثمن الكلب سحت والسحت في النار. " (4)
6 - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " السحت ثمن الميتة وثمن الكلب و ثمن الخنزير ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. " ونحوها خبر وصايا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) وراجع مرسلة الصدوق أيضا. (2) قال الأستاذ الإمام بعد نقل خبر السكوني وخبر الوصايا ما محصله: " يمكن منع الإطلاق فيهما وما أشبههما مما يكون في مقام تعداد جملة من السحت أو المنهي عنه، إذ ليستا في مقام بيان حكم كل واحد من العناوين، بل بصدد التعداد إجمالا. نظير أن يقال:
في الشرع محرمات: الكذب والغيبة والتهمة والربا. أو في الشرع واجبات: الصلاة و الزكاة والحج. فإنه لا يصح أخذ الإطلاق في هذه الموارد يرجع إليه عند الشك في جزئية شيء أو شرطية لأحدها. فالروايتان في المقام بصدد بيان موارد السحت إجمالا لا بيان حكم كل واحد منها بإطلاقه. " (3) 7 - خبر الوشاء، قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية، قال: " قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب. وثمن الكلب سحت والسحت في النار. " (4)