____________________
بيعه ويكره. واحتج من أجاز بيعه بما روي عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد. " ولأنه يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه والوصية به فصح بيعه كالحمار. " (1) 8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة: عن المالكية: " لا يصح بيع الكلب مع كونه طاهرا، سواء كان كلب صيد أو حراسة أو غيرهما، لورود النهي عن بيعه شرعا. " وعن الحنابلة: " لا يصح بيع الكلب سواء كان كلب صيد ونحوه أو لا. " وعن الشافعية: " لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد. " وعن الحنفية: " يصح بيع كلب الصيد والحراسة ونحوه من الجوارح. " (2) أقول: محل البحث هنا هو المنع عن بيعه إجمالا، وأنت ترى تطابق فتاوى الفريقين عليه. وأما المستثنيات من ذلك فسيجيء البحث فيها عند تعرض المصنف لها.
واستدلوا للمنع بوجهين: الأول: الإجماع المنقول في كلام جماعة. الثاني: الأخبار الواردة من طرق الفريقين.
ولا يخفى أن العمدة هي الأخبار، لاحتمال كون الإجماع مدركيا ناشئا عن الأخبار الواردة فلا اعتبار به بنفسه عندنا. فلنتعرض للأخبار الواردة:
1 - موثقة محمد بن مسلم وعبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
واستدلوا للمنع بوجهين: الأول: الإجماع المنقول في كلام جماعة. الثاني: الأخبار الواردة من طرق الفريقين.
ولا يخفى أن العمدة هي الأخبار، لاحتمال كون الإجماع مدركيا ناشئا عن الأخبار الواردة فلا اعتبار به بنفسه عندنا. فلنتعرض للأخبار الواردة:
1 - موثقة محمد بن مسلم وعبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)،