____________________
وفي الفقه على المذاهب الأربعة: " الشافعية قالوا بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة إلا ميتة الجراد. " (1) والظاهر عدم إرادتهم حيوانات البحر، لما رواه الشافعي وغيره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في البحر: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. " (2) إذ الحلال لا يكون نجسا قطعا. وتفصيل المسألة يطلب من كتاب الطهارة.
وكيف كان فلو قيل بنجاسة ميتة ما لا نفس له فيمكن أن يقال بشمول الروايات السابقة الواردة في حكم الميتة انتفاعا وبيعا وكون ثمنها سحتا لها أيضا. ويمكن أن يقال بانصرافها عنها، إذ مورد كثير منها الغنم والسخلة والسباع والجلود والأليات ونحوها، فتأمل.
نعم، لو قيل بحرمة بيع كل نجس كما هو الظاهر من كثير من أصحابنا ومن المخالفين أيضا كان مقتضى ذلك حرمة بيعها أيضا.
وفي الفقه على المذاهب الأربعة: " الشافعية قالوا: لا يصح بيع كل نجس. " (3) وأما على المشهور من عدم نجاستها فاختار المصنف جواز المعاوضة عليها مع وجود المنفعة العقلائية لها، لتحقق المالية عرفا وعموم أدلة العقود وانتفاء المانع أعني النجاسة.
وأدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، لما مر من كون موارد رواياته الغنم والسخلة والسباع والجلود والأليات مما تختص بما له نفس سائلة.
وكيف كان فلو قيل بنجاسة ميتة ما لا نفس له فيمكن أن يقال بشمول الروايات السابقة الواردة في حكم الميتة انتفاعا وبيعا وكون ثمنها سحتا لها أيضا. ويمكن أن يقال بانصرافها عنها، إذ مورد كثير منها الغنم والسخلة والسباع والجلود والأليات ونحوها، فتأمل.
نعم، لو قيل بحرمة بيع كل نجس كما هو الظاهر من كثير من أصحابنا ومن المخالفين أيضا كان مقتضى ذلك حرمة بيعها أيضا.
وفي الفقه على المذاهب الأربعة: " الشافعية قالوا: لا يصح بيع كل نجس. " (3) وأما على المشهور من عدم نجاستها فاختار المصنف جواز المعاوضة عليها مع وجود المنفعة العقلائية لها، لتحقق المالية عرفا وعموم أدلة العقود وانتفاء المانع أعني النجاسة.
وأدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، لما مر من كون موارد رواياته الغنم والسخلة والسباع والجلود والأليات مما تختص بما له نفس سائلة.