____________________
وهنا إشكال، وهو أن المفتى به لأصحابنا تبعا للأخبار المستفيضة طهارة إنفحة الميتة خلافا لأكثر فقهاء السنة كمالك والشافعي وأحمد، حيث أفتوا بنجاستها، فراجع الوسائل (1) والمغني لابن قدامة. (2) ولكن لا يضر هذا لحجية الكبرى الكلية المذكورة في الذيل وإن كان في تطبيقها على المقام نوع تقية.
الثالثة: ما عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إنه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن و غيره: كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. " (3) والظاهر كون هذه المرسلة ناظرة إلى خبر عبد الله بن سليمان. وكلمة " بعينه " فيها متأخرة وظاهرها كونها قيدا لقوله: " فتدعه " لا للمعرفة.
وكيف كان فالعمدة هي الصحيحة لو صرفنا النظر عما ناقشنا فيها. والظاهر منها كما مر شمولها لأطراف العلم الإجمالي أيضا وكون الغاية فيها خصوص المعرفة التفصيلية، فلا يجب الاجتناب عن أطراف الحجة الإجمالية.
فهل يجوز رفع اليد بسبب رواية واحدة - قابلة للحمل على الشبهة غير المحصورة أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو غير ذلك ولا سيما على احتمال كونها قطعة من رواية عبد الله بن سليمان كما مر - عن جميع إطلاقات العناوين المحرمة الشاملة للمعلوم بالإجمال أيضا، مع حكم العقل بوجوب الإطاعة في الحجة الإجمالية
الثالثة: ما عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إنه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن و غيره: كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. " (3) والظاهر كون هذه المرسلة ناظرة إلى خبر عبد الله بن سليمان. وكلمة " بعينه " فيها متأخرة وظاهرها كونها قيدا لقوله: " فتدعه " لا للمعرفة.
وكيف كان فالعمدة هي الصحيحة لو صرفنا النظر عما ناقشنا فيها. والظاهر منها كما مر شمولها لأطراف العلم الإجمالي أيضا وكون الغاية فيها خصوص المعرفة التفصيلية، فلا يجب الاجتناب عن أطراف الحجة الإجمالية.
فهل يجوز رفع اليد بسبب رواية واحدة - قابلة للحمل على الشبهة غير المحصورة أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو غير ذلك ولا سيما على احتمال كونها قطعة من رواية عبد الله بن سليمان كما مر - عن جميع إطلاقات العناوين المحرمة الشاملة للمعلوم بالإجمال أيضا، مع حكم العقل بوجوب الإطاعة في الحجة الإجمالية