لكن لا ينبغي القول به في المقام، لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية. غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما وهو غير قادح في العمل بالأصلين. وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل وعلم إجمالا بوجود الحرام، فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي. [2]، وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا، فافهم.
____________________
[1] لو قيل بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وكفاية الموافقة الاحتمالية جاز بيع أحدهما المعين أيضا بالقصد المذكور، لجواز انتفاع كل من البائع والمشتري منه ولا يتعين بيعهما معا بقصد المذكى الواقع في البين.
[2] توضيح ذلك أن الأصل الجاري في المشتبهين قد يكون أصالة الحل، كما إذا كان هنا إناءان طاهران مثلا ثم علم بتنجس أحدهما لا بعينه. وقد يكون الأصل الجاري فيهما الحرمة، كما إذا كانا نجسين ثم علم بطهارة أحدهما لا بعينه.
ففي الأول لم يجز الأخذ باستصحاب الطهارة والحلية في كليهما، لاستلزامه المخالفة العملية للعلم الإجمالي، ولكن يمكن القول بجواز الأخذ بأحدهما تخييرا ويترك الآخر للحرام المعلوم في البين، نظير التخيير في الخبرين المتعارضين على القول به.
[2] توضيح ذلك أن الأصل الجاري في المشتبهين قد يكون أصالة الحل، كما إذا كان هنا إناءان طاهران مثلا ثم علم بتنجس أحدهما لا بعينه. وقد يكون الأصل الجاري فيهما الحرمة، كما إذا كانا نجسين ثم علم بطهارة أحدهما لا بعينه.
ففي الأول لم يجز الأخذ باستصحاب الطهارة والحلية في كليهما، لاستلزامه المخالفة العملية للعلم الإجمالي، ولكن يمكن القول بجواز الأخذ بأحدهما تخييرا ويترك الآخر للحرام المعلوم في البين، نظير التخيير في الخبرين المتعارضين على القول به.