____________________
وأعلم أن في أطعمة الشرائع نسب مضمون الخبرين إلى القيل. (1) وفي الجواهر قال: " والقائل غير واحد، بل في الدروس: كاد أن يكون إجماعا، بل في الرياض حكايته عن بعض الأصحاب والغنية صريحا مؤيدا بفتوى ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد، بل في غاية المراد: لا أعلم أحدا خالف فيه إلا المحقق والفاضل أورداه بلفظ القيل المشعر بالضعف... " (2) أقول: نسخة الدروس المطبوع هكذا: " ولو وجد لحما مطروحا لا يعلم حاله فالمشهور تركه ويكاد أن يكون إجماعا انه يطرح على النار. " (3) والظاهر وجود سقط في عبارته، فيكون الشهرة والإجماع راجعين إلى ترك اللحم، وسقط قبل قوله: " انه يطرح على النار " لفظ: " قيل " أو " روي "، فلاحظ.
وكيف كان فليس مفاد الخبرين مجمعا عليه ولا مشهورا ولا يساعده العقل و الاعتبار أيضا، إذ من الواضح أنه لا تأثير للذكاة والموت في انقباض اللحم وانبساطه على النار. إلا أن يقال: إن الميت حتف أنفه حيث حبس دمه في عروقه فينبسط بالحرارة بخلاف المذكى الذي خرج دمه بالذبح. ولكن لو سلم هذا فلا يجري فيما يحكم بموته بترك البسملة أو القبلة أو نحوهما من الشرائط. فالأولى رد علم الخبرين إلى أهله. و مقتضى أصالة عدم التذكية الاجتناب عن اللحم المشتبه إلا أن يوجد أمارة على ذكاته.
وكيف كان فليس مفاد الخبرين مجمعا عليه ولا مشهورا ولا يساعده العقل و الاعتبار أيضا، إذ من الواضح أنه لا تأثير للذكاة والموت في انقباض اللحم وانبساطه على النار. إلا أن يقال: إن الميت حتف أنفه حيث حبس دمه في عروقه فينبسط بالحرارة بخلاف المذكى الذي خرج دمه بالذبح. ولكن لو سلم هذا فلا يجري فيما يحكم بموته بترك البسملة أو القبلة أو نحوهما من الشرائط. فالأولى رد علم الخبرين إلى أهله. و مقتضى أصالة عدم التذكية الاجتناب عن اللحم المشتبه إلا أن يوجد أمارة على ذكاته.