____________________
كدم غير ذي النفس السائلة لاستخباثه. " (1) تتمة قال في مصباح الفقاهة: " ربما يتوهم أن بيع الدم لما كان إعانة على الإثم فيكون محرما لذلك.
وفيه - مضافا إلى ما سيأتي من عدم الدليل على حرمتها - أن النسبة بينها وبين بيع الدم هو العموم من وجه، فإنه قد يشتريه الإنسان لغير الأكل كالصبغ والتسميد ونحوهما، فلا يلزم منه إعانة على الإثم بوجه.
وعلى تقدير كونه إعانة على الإثم فالنهي إنما تعلق بعنوان خارج عن البيع فلا يدل على الفساد. " (2) أقول: أراد بذلك أن النهي إن تعلق بنفس عنوان المعاملة كان الظاهر منه الإرشاد إلى فساده. وأما إذا تعلق بعنوان آخر فغايته وقوع الفعل محرما، ولا يدل على فساد المعاملة.
وسيجئ من المصنف البحث في آية التعاون، فانتظر.
وفيه - مضافا إلى ما سيأتي من عدم الدليل على حرمتها - أن النسبة بينها وبين بيع الدم هو العموم من وجه، فإنه قد يشتريه الإنسان لغير الأكل كالصبغ والتسميد ونحوهما، فلا يلزم منه إعانة على الإثم بوجه.
وعلى تقدير كونه إعانة على الإثم فالنهي إنما تعلق بعنوان خارج عن البيع فلا يدل على الفساد. " (2) أقول: أراد بذلك أن النهي إن تعلق بنفس عنوان المعاملة كان الظاهر منه الإرشاد إلى فساده. وأما إذا تعلق بعنوان آخر فغايته وقوع الفعل محرما، ولا يدل على فساد المعاملة.
وسيجئ من المصنف البحث في آية التعاون، فانتظر.