____________________
بتقريب أن النهي عن ثمن الدم وحرمته يدل على فساد المعاملة عليه.
ويرد عليه - مضافا إلى عدم ثبوت حجية الرواية عندنا - أن الراوي أعني أبا جحيفة فهم من كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) النهي عن الحجامة لا عن بيع الدم. إلا أن يقال: إن الملاك ظاهر اللفظ المنقول لا فهم الراوي، فتدبر.
واعلم أن أبا جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي بضم السين المهملة، كان من صغار صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، توفي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو لم يبلغ الحلم ولكنه سمع منه (صلى الله عليه وآله وسلم) و روى عنه، وجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) على بيت المال بالكوفة وشهد معه مشاهده كلها و كان يحبه ويثق إليه ويسميه وهب الخير ووهب الله.
وروى عنه ابنه عون أنه أكل ثريدة بلحم وأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يتجشى، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " اكفف عليك جشاءك أبا جحيفة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. " قال: فما أكل أبو جحيفة ملأ بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تعشى لا يتغدى و إذا تغدى لا يتعشى. راجع في ترجمته تنقيح المقال. (1) السادس: ما دل من الكتاب والسنة على تحريم الدم، مثل قوله - تعالى - في سورة المائدة: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.) (2) الآية. بضميمة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " وفي حاشية المامقاني بعد ذكر هذا الدليل قال ما محصله: " وإن شئت قررت هذا الدليل بوجه آخر بأن تقول: إنه غير منتفع به، حيث نهى الشارع عن المنفعة التي من
ويرد عليه - مضافا إلى عدم ثبوت حجية الرواية عندنا - أن الراوي أعني أبا جحيفة فهم من كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) النهي عن الحجامة لا عن بيع الدم. إلا أن يقال: إن الملاك ظاهر اللفظ المنقول لا فهم الراوي، فتدبر.
واعلم أن أبا جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي بضم السين المهملة، كان من صغار صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، توفي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو لم يبلغ الحلم ولكنه سمع منه (صلى الله عليه وآله وسلم) و روى عنه، وجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) على بيت المال بالكوفة وشهد معه مشاهده كلها و كان يحبه ويثق إليه ويسميه وهب الخير ووهب الله.
وروى عنه ابنه عون أنه أكل ثريدة بلحم وأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يتجشى، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " اكفف عليك جشاءك أبا جحيفة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. " قال: فما أكل أبو جحيفة ملأ بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تعشى لا يتغدى و إذا تغدى لا يتعشى. راجع في ترجمته تنقيح المقال. (1) السادس: ما دل من الكتاب والسنة على تحريم الدم، مثل قوله - تعالى - في سورة المائدة: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.) (2) الآية. بضميمة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " وفي حاشية المامقاني بعد ذكر هذا الدليل قال ما محصله: " وإن شئت قررت هذا الدليل بوجه آخر بأن تقول: إنه غير منتفع به، حيث نهى الشارع عن المنفعة التي من