____________________
لفظ " پليد " في الفارسية. ويقابله الطيبات في جميع ذلك.
والمراد بتحريم الأعيان تحريم ما يناسبها من الأكل أو الشرب أو اللبس أو النكاح أو غيرها من الانتفاعات المناسبة.
ويمكن أن يتحقق في شيء واحد جهة طيب وجهة خباثة، فيحل من جهة ويحرم من جهة أخرى. وفي الحقيقة تكون الخباثة والطيب وصفين لنفس الانتفاعات والأفعال المناسبة.
وعلى هذا فالأرواث مثلا يحرم أكلها ويحل سائر الانتفاعات بها.
وكيف كان فالظاهر أن الحلية والحرمة المتعلقتين بهما تنصر فان إلى الأفعال و الانتفاعات الطبيعية الأولية لا مثل البيع والتصرفات الناقلة الاعتبارية والآلية التوصلية، فتدبر.
[1] إذ حرمة منفعة خاصة من الشيء لا يوجب حرمة بيعه بنحو الإطلاق قطعا، إذ ما من شيء إلا يحرم بعض الانتفاعات منه، فالمقصود بحرمة الشيء حرمة جميع منافعه أو منافعه الغالبة بحيث يسقط عن المالية شرعا أو يراد صورة وقوع البيع بلحاظ خصوص المنفعة المحرمة.
والحاصل أن ظاهر تعليق الجزاء على الشرط كون عنوان الشرط علة لحكم الجزاء فيدور مدارها، فتدبر.
والمراد بتحريم الأعيان تحريم ما يناسبها من الأكل أو الشرب أو اللبس أو النكاح أو غيرها من الانتفاعات المناسبة.
ويمكن أن يتحقق في شيء واحد جهة طيب وجهة خباثة، فيحل من جهة ويحرم من جهة أخرى. وفي الحقيقة تكون الخباثة والطيب وصفين لنفس الانتفاعات والأفعال المناسبة.
وعلى هذا فالأرواث مثلا يحرم أكلها ويحل سائر الانتفاعات بها.
وكيف كان فالظاهر أن الحلية والحرمة المتعلقتين بهما تنصر فان إلى الأفعال و الانتفاعات الطبيعية الأولية لا مثل البيع والتصرفات الناقلة الاعتبارية والآلية التوصلية، فتدبر.
[1] إذ حرمة منفعة خاصة من الشيء لا يوجب حرمة بيعه بنحو الإطلاق قطعا، إذ ما من شيء إلا يحرم بعض الانتفاعات منه، فالمقصود بحرمة الشيء حرمة جميع منافعه أو منافعه الغالبة بحيث يسقط عن المالية شرعا أو يراد صورة وقوع البيع بلحاظ خصوص المنفعة المحرمة.
والحاصل أن ظاهر تعليق الجزاء على الشرط كون عنوان الشرط علة لحكم الجزاء فيدور مدارها، فتدبر.