____________________
[1] أقول: لا وجه للترديد في جوازه، إلا أن يقال: إن الأصل في الأشياء والأفعال هو الحظر لا الإباحة.
[2] قد ظهر مما مر منا عدم الفرق بين النجس والطاهر بعد وجود المنفعة المحللة الموجبة للمالية عرفا.
[3] قد مر منا حمل الدم في المرفوعة على الدم النجس المسفوح الذي تقذفه الذبيحة عند الذبح، فراجع.
[4] سيجيء البحث في ذلك في مسألة بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا.
[5] قال في التذكرة: " والدم كله نجس فلا يصح بيعه. وكذا ما ليس بنجس منه
[2] قد ظهر مما مر منا عدم الفرق بين النجس والطاهر بعد وجود المنفعة المحللة الموجبة للمالية عرفا.
[3] قد مر منا حمل الدم في المرفوعة على الدم النجس المسفوح الذي تقذفه الذبيحة عند الذبح، فراجع.
[4] سيجيء البحث في ذلك في مسألة بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا.
[5] قال في التذكرة: " والدم كله نجس فلا يصح بيعه. وكذا ما ليس بنجس منه