____________________
شأنها أن تترتب عليه وهو الأكل، فلا عبرة بالانتفاع به في مثل الصبغ أو التسميد، فتكون المعاملة سفهية.
وإن شئت قررت بوجه ثالث بأن تقول: إن الدم غير مملوك باتفاق علمائنا بل هو من قبيل ما ليس بمتمول عرفا ولذا لا يضمنه من أتلفه، وقد اشترط في صحة البيع كون المبيع مملوكا. " (1) ويرد على هذا الاستدلال: أن محط النظر في الآيات والروايات المشار إليها ليس تحريم جميع الانتفاعات من الأشياء المذكورة بل تحريم أكلها الذي كان رائجا في الجاهلية، كما يشهد بذلك سياقها والقرائن الموجودة فيها:
ففي سورة البقرة ورد قوله - تعالى -: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون). (2) ثم عقبه بقوله: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله) (3) الآية.
والحصر وقع بلحاظ ما تعارف أكله من المحرمات، فلا ينتقض بمثل الكلب والسباع ونحوها لعدم تعارف أكلها في تلك الأعصار.
ووقع نظير ذلك في سورة النحل، فراجع. (4)
وإن شئت قررت بوجه ثالث بأن تقول: إن الدم غير مملوك باتفاق علمائنا بل هو من قبيل ما ليس بمتمول عرفا ولذا لا يضمنه من أتلفه، وقد اشترط في صحة البيع كون المبيع مملوكا. " (1) ويرد على هذا الاستدلال: أن محط النظر في الآيات والروايات المشار إليها ليس تحريم جميع الانتفاعات من الأشياء المذكورة بل تحريم أكلها الذي كان رائجا في الجاهلية، كما يشهد بذلك سياقها والقرائن الموجودة فيها:
ففي سورة البقرة ورد قوله - تعالى -: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون). (2) ثم عقبه بقوله: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله) (3) الآية.
والحصر وقع بلحاظ ما تعارف أكله من المحرمات، فلا ينتقض بمثل الكلب والسباع ونحوها لعدم تعارف أكلها في تلك الأعصار.
ووقع نظير ذلك في سورة النحل، فراجع. (4)