____________________
وورد في الأنعام قوله: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (1) الآية.
وفي آية المائدة أيضا يظهر من الآيات بعدها كون النظر إلى الأكل، حيث ذكر فيها إحلال الطيبات وطعام أهل الكتاب وجواز أكل ما يمسكه الكلاب.
وفي الروايات الواردة في بيان ما يحرم من الذبيحة ومنها الدم وقع التصريح في كثير منها بلفظ الأكل، وهو الظاهر من غيرها أيضا، فراجع الوسائل. (2) وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " فقد مر حمله على صورة كون جميع المنافع محرمة، أو ندرة المحللة منها بحيث لا توجب قيمة ومالية، أو صورة وقوع البيع بقصد المحرمة، كما يشهد بذلك مناسبة الحكم والموضوع وظهور الشرط في كونه علة للجزاء.
وأما ما ذكره المامقاني من كون التسميد من المنافع النادرة وكون المعاملة بلحاظه سفهية فالمناقشة فيه واضحة. وكذا قوله بعدم كون الدم مملوكا متمولا عرفا، إذ الملكية و التمول دائران مدار المنافع، وهي تختلف بحسب الدماء والأزمنة والأمكنة والشرائط. و تزريق الدم بالمرضى من أهم المصالح والمنافع في أعصارنا وله مالية ممتازة في المحافل الطبية فلا وجه لمنع المعاملة عليه.
وفي آية المائدة أيضا يظهر من الآيات بعدها كون النظر إلى الأكل، حيث ذكر فيها إحلال الطيبات وطعام أهل الكتاب وجواز أكل ما يمسكه الكلاب.
وفي الروايات الواردة في بيان ما يحرم من الذبيحة ومنها الدم وقع التصريح في كثير منها بلفظ الأكل، وهو الظاهر من غيرها أيضا، فراجع الوسائل. (2) وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " فقد مر حمله على صورة كون جميع المنافع محرمة، أو ندرة المحللة منها بحيث لا توجب قيمة ومالية، أو صورة وقوع البيع بقصد المحرمة، كما يشهد بذلك مناسبة الحكم والموضوع وظهور الشرط في كونه علة للجزاء.
وأما ما ذكره المامقاني من كون التسميد من المنافع النادرة وكون المعاملة بلحاظه سفهية فالمناقشة فيه واضحة. وكذا قوله بعدم كون الدم مملوكا متمولا عرفا، إذ الملكية و التمول دائران مدار المنافع، وهي تختلف بحسب الدماء والأزمنة والأمكنة والشرائط. و تزريق الدم بالمرضى من أهم المصالح والمنافع في أعصارنا وله مالية ممتازة في المحافل الطبية فلا وجه لمنع المعاملة عليه.