____________________
بالدم أيضا الدم الطاهر، لأنه ذكر قسيما له. ثم لو سلم إرادة الدم الطاهر فالمنع عن بيعه يدل على المنع عن بيع النجس منه بطريق أولى.
ويرد على الاستدلال بالرواية أولا بضعف السند، ولم يثبت اعتماد الأصحاب عليها بنحو يجبر به ضعفها.
وثانيا: بأن الظاهر منها النهي عن البيع بقصد الأكل المحرم، كما يشهد بذلك سنخ شغل القصابين ووقوعه في سياق سائر الأجزاء المحرمة، حيث إن المنظور النهي عن بيعها للأكل لوضوح جواز اشترائها لطعمة الحيوانات أو لصرف النخاع في الصابون مثلا و على ذلك جرت السيرة في جميع الأعصار.
ومقايسة القصاب للطحال والكبد أيضا يدل على كون المتبادر النهي عن البيع للأكل، حيث إن الكبد مما يؤكل والطحال مما لا يؤكل.
وكيف كان فلا يشمل النهي في الرواية لبيع الدم والفضولات للتسميد ونحوه، كما هو المتعارف في أعصارنا. فضلا عن بيع الدم من الإنسان للتزريق بالمرضى، حيث إنه لا ربط له بشغل القصابين.
الخامس: ما في سنن البيهقي بسنده عن عون بن أبي جحيفة، قال: سمعت أبي - و اشترى غلاما حجاما - فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور. أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن شعبة. (1)
ويرد على الاستدلال بالرواية أولا بضعف السند، ولم يثبت اعتماد الأصحاب عليها بنحو يجبر به ضعفها.
وثانيا: بأن الظاهر منها النهي عن البيع بقصد الأكل المحرم، كما يشهد بذلك سنخ شغل القصابين ووقوعه في سياق سائر الأجزاء المحرمة، حيث إن المنظور النهي عن بيعها للأكل لوضوح جواز اشترائها لطعمة الحيوانات أو لصرف النخاع في الصابون مثلا و على ذلك جرت السيرة في جميع الأعصار.
ومقايسة القصاب للطحال والكبد أيضا يدل على كون المتبادر النهي عن البيع للأكل، حيث إن الكبد مما يؤكل والطحال مما لا يؤكل.
وكيف كان فلا يشمل النهي في الرواية لبيع الدم والفضولات للتسميد ونحوه، كما هو المتعارف في أعصارنا. فضلا عن بيع الدم من الإنسان للتزريق بالمرضى، حيث إنه لا ربط له بشغل القصابين.
الخامس: ما في سنن البيهقي بسنده عن عون بن أبي جحيفة، قال: سمعت أبي - و اشترى غلاما حجاما - فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور. أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن شعبة. (1)