____________________
على جواز ذلك أنه طاهر عندنا. ومن منع منه فإنما منع لنجاسته. ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد أحدا كره ذلك ولا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا. وأما النجس منه فلدلالة إجماع الفرقة... " (1) 2 - وفي الانتصار حكم بجواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه وبنى ذلك على طهارتها. و حكى عن أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي نجاسة أبوالها وأرواثها، ثم استدل على مذهبنا بعد الإجماع المتردد بأصالة الإباحة وقد مرت عبارته في مسألة الأبوال، فراجع. (2) وظاهره اتحاد حكم الأبوال والأرواث. ولكن ليس في كلامه اسم من البيع إلا أن يقال باستلزام جواز الانتفاع لجواز البيع كما هو الظاهر الذي كنا نصر عليه.
3 - ولكن مر عن المقنعة قوله: " وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة. " (3) 4 - وعن المراسم قوله: " والتصرف في الميتة... والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (4) أقول: ظاهرهما بقرينة الاستثناء عدم الفرق بين النجسة والطاهرة منهما، وإرادة جميع الأرواث من لفظ العذرة. ولا يرى في الطاهرة منهما وجه للمنع إلا إذا فرض عدم وجود منفعة محللة مقصودة.
وروايات المنع عن بيع العذرة لا تشمل الأرواث الطاهرة لما عرفت من كون لفظ العذرة مخصوصا بمدفوع الإنسان.
3 - ولكن مر عن المقنعة قوله: " وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة. " (3) 4 - وعن المراسم قوله: " والتصرف في الميتة... والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (4) أقول: ظاهرهما بقرينة الاستثناء عدم الفرق بين النجسة والطاهرة منهما، وإرادة جميع الأرواث من لفظ العذرة. ولا يرى في الطاهرة منهما وجه للمنع إلا إذا فرض عدم وجود منفعة محللة مقصودة.
وروايات المنع عن بيع العذرة لا تشمل الأرواث الطاهرة لما عرفت من كون لفظ العذرة مخصوصا بمدفوع الإنسان.