____________________
5 - وفي الشرح الكبير لابن قدامة الصغير: " لا يجوز بيع الميتة ولا الخنزير ولا الدم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به... " ثم استدل لذلك بما مر من رواية جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). (1) 6 - ومر عن الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنفية والحنابلة ذكر الدم في عداد ما لا يصح بيعها. (2) 7 - وكل من منع بيع النجس بإطلاقه أو ادعى الإجماع على ذلك فكلامه لا محالة يشمل الدم النجس أيضا، فراجع ما مر في تلك المسألة. (3) [1] أقول: استدل على المسألة بأمور:
الأول: ما مر من الأدلة العامة على المنع عن بيع النجس بإطلاقه وقد أنهيناها إلى ثلاثة عشر دليلا.
ويرد على ذلك ما مر تفصيلا من الجواب عنها، فراجع. (4) الثاني: الإجماع المدعى والشهرة المحققة في خصوص المسألة وقد مر بعض كلمات الفريقين.
ويرد على ذلك - مضافا إلى احتمال المدركية فلا اعتماد عليهما - أن المترائي من كثير من كلماتهم حتى ممن ادعى الإجماع في المسألة كالعلامة أن المنع عندهم كان
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به... " ثم استدل لذلك بما مر من رواية جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). (1) 6 - ومر عن الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنفية والحنابلة ذكر الدم في عداد ما لا يصح بيعها. (2) 7 - وكل من منع بيع النجس بإطلاقه أو ادعى الإجماع على ذلك فكلامه لا محالة يشمل الدم النجس أيضا، فراجع ما مر في تلك المسألة. (3) [1] أقول: استدل على المسألة بأمور:
الأول: ما مر من الأدلة العامة على المنع عن بيع النجس بإطلاقه وقد أنهيناها إلى ثلاثة عشر دليلا.
ويرد على ذلك ما مر تفصيلا من الجواب عنها، فراجع. (4) الثاني: الإجماع المدعى والشهرة المحققة في خصوص المسألة وقد مر بعض كلمات الفريقين.
ويرد على ذلك - مضافا إلى احتمال المدركية فلا اعتماد عليهما - أن المترائي من كثير من كلماتهم حتى ممن ادعى الإجماع في المسألة كالعلامة أن المنع عندهم كان