____________________
3 - ومر عن التذكرة: " يشترط في المعقود عليه: الطهارة الأصلية... ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا (إلى أن قال:) والدم كله نجس فلا يصح بيعه، وكذا ما ليس بنجس منه كدم غير ذي النفس السائلة لاستخباثه. " (1) أقول في عبارته الأخيرة تهافت كما لا يخفى.
4 - وقد مر عن التنقيح في ذيل قول المحقق: " الأول: الأعيان النجسة " قوله: " إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع، وكل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه. أما الصغرى فإجماعية. وأما الكبرى فلقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها. " علل استحقاق اللعنة ببيع المحرم فيتعدى إلى كل محرم الانتفاع به، ولما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " (2) وحكي نحو ذلك عن فخر الدين في شرح الإرشاد. (3) أقول: لا يخفى أن ادعاء الإجماع في كلامهما ليس على الكبرى أعني عدم جواز بيع النجس بل على الصغرى أعني عدم جواز الانتفاع به. ولا يظن الالتزام بذلك من فقيه، و يخالفه السيرة والأخبار الواردة أيضا كما يأتي، فلا محالة يراد بذلك الانتفاعات المحرمة التي كانت رائجة بين غير المتعبدين بالشرع من الأكل والشرب ونحوهما.
وكيف كان فظاهرهما دوران حرمة البيع مدار حرمة الانتفاع، وعدم كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة كما مر.
4 - وقد مر عن التنقيح في ذيل قول المحقق: " الأول: الأعيان النجسة " قوله: " إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع، وكل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه. أما الصغرى فإجماعية. وأما الكبرى فلقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها. " علل استحقاق اللعنة ببيع المحرم فيتعدى إلى كل محرم الانتفاع به، ولما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " (2) وحكي نحو ذلك عن فخر الدين في شرح الإرشاد. (3) أقول: لا يخفى أن ادعاء الإجماع في كلامهما ليس على الكبرى أعني عدم جواز بيع النجس بل على الصغرى أعني عدم جواز الانتفاع به. ولا يظن الالتزام بذلك من فقيه، و يخالفه السيرة والأخبار الواردة أيضا كما يأتي، فلا محالة يراد بذلك الانتفاعات المحرمة التي كانت رائجة بين غير المتعبدين بالشرع من الأكل والشرب ونحوهما.
وكيف كان فظاهرهما دوران حرمة البيع مدار حرمة الانتفاع، وعدم كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة كما مر.