____________________
لا تقتضي حرمة بيعه وثمنه على الإطلاق ولا ملازمة بين الحرمتين، فذكر ذلك بنحو الاستفهام الإنكاري لرفع التزلزل عنه ثم ذكر حكم المسألة بالصراحة وأنه لا بأس ببيعها.
فيرتفع التهافت من الرواية ويكون المجموع رواية واحدة لقصة واحدة وقعت في حضور سماعة فنقلها. كيف؟! ولو كانت الجملة الثانية رواية أخرى مستقلة فلم لم يتعرض سماعة لخصوصيات السؤال فيها وموردها على نحو ما حكى خصوصيات الرواية الأولى؟
وقد مر أيضا في ذيل نقل الرواية احتمال أن يكون قوله: " حرام بيعها وثمنها " كلاما للسائل وتتمة لسؤاله، فراجع.
السابع: أن يقال بأنه يعامل مع رواية سماعة معاملة روايتين مستقلتين على ما مر تقريبه، فيكون في الباب طائفتان من الأخبار وبينهما تهافت بنحو التباين فيرجع فيها إلى أخبار العلاج. ومقتضاها الأخذ بأخبار المنع لموافقتها للشهرة وهي أول المرجحات في المقبولة كما مر. فهذه سبعة احتمالات أو أقوال في الجمع بين أخبار الباب.
[1] قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه: " الوجوه المشار إليها هي الإجماعات المنقولة و الشهرة الفتوائية والأدلة العامة المتقدمة على المنع، وضعف ما يدل على الجواز.
وجميع هذه الوجوه مخدوشة لا تصلح لترجيح ما يدل على المنع: أما الإجماعات فليست تعبدية بل مدركها الوجوه المتقدمة ولو احتمالا.
وأما الشهرة الفتوائية فهي وإن كانت مسلمة إلا أن ابتناءها على رواية المنع ممنوع.
ولو سلم فلا توجب انجبار ضعف سند الرواية. على أن الذي يوجب الترجيح عند المعارضة هي الشهرة في الرواية دون الشهرة الفتوائية.
فيرتفع التهافت من الرواية ويكون المجموع رواية واحدة لقصة واحدة وقعت في حضور سماعة فنقلها. كيف؟! ولو كانت الجملة الثانية رواية أخرى مستقلة فلم لم يتعرض سماعة لخصوصيات السؤال فيها وموردها على نحو ما حكى خصوصيات الرواية الأولى؟
وقد مر أيضا في ذيل نقل الرواية احتمال أن يكون قوله: " حرام بيعها وثمنها " كلاما للسائل وتتمة لسؤاله، فراجع.
السابع: أن يقال بأنه يعامل مع رواية سماعة معاملة روايتين مستقلتين على ما مر تقريبه، فيكون في الباب طائفتان من الأخبار وبينهما تهافت بنحو التباين فيرجع فيها إلى أخبار العلاج. ومقتضاها الأخذ بأخبار المنع لموافقتها للشهرة وهي أول المرجحات في المقبولة كما مر. فهذه سبعة احتمالات أو أقوال في الجمع بين أخبار الباب.
[1] قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه: " الوجوه المشار إليها هي الإجماعات المنقولة و الشهرة الفتوائية والأدلة العامة المتقدمة على المنع، وضعف ما يدل على الجواز.
وجميع هذه الوجوه مخدوشة لا تصلح لترجيح ما يدل على المنع: أما الإجماعات فليست تعبدية بل مدركها الوجوه المتقدمة ولو احتمالا.
وأما الشهرة الفتوائية فهي وإن كانت مسلمة إلا أن ابتناءها على رواية المنع ممنوع.
ولو سلم فلا توجب انجبار ضعف سند الرواية. على أن الذي يوجب الترجيح عند المعارضة هي الشهرة في الرواية دون الشهرة الفتوائية.