____________________
على اختلاف موضوع الحكمين في روايتي المنع والجواز، أيضا، ويكون رفع التنافي بينهما بالتصرف في الدلالة لا بأخذ إحداهما ترجيحا أو تخييرا وطرح الأخرى من رأس كما في سائر موارد التعارض بنحو التباين الكلي. " وناقشه الأستاذ الإمام بما ملخصه:
" أولا: أن رفع اليد عن قواعد باب التعارض لا يجوز إلا بعد كون رواية سماعة صادرة في مجلس واحد لمخاطب واحد. وهو غير مسلم لبعد صدور مثلها في كلام واحد، و احتمال كونهما روايتين جمعتا في نقل واحد، كما يشعر بذلك توسط كلمة " قال " وذكر كلمة " العذرة " ثانيا بالاسم الظاهر. والراوي سماعة الذي قيل في مضمراته إنها جمع روايات مستقلات في نقل واحد. وقد سمى المروي عنه في صدرها وأضمر في البقية.
وثانيا: أن كون تعارض روايتي المنع والجواز من حيث الدلالة لا يوجب رفع اليد عن أدلة العلاج بل هو محقق لموضوعها. نعم، لو كشف ذلك عن وجه الجمع بينهما كان لما ذكر وجه، ولكنه كما ترى. إذ الميزان في الجمع هو الجمع العقلائي المقبول عرفا وليس أمرا تعبديا. ومع عدم تحقق الجمع العرفي يحرز موضوع أدلة التعارض.
وعدم العمل بها في الرواية الواحدة المشتملة على حكمين متنافيين لا يوجب عدم العمل بها في الحديثين المختلفين كما في المقام.
مع إمكان أن يقال بصدق الخبرين المختلفين على الخبر الواحد المشتمل على حكمين أيضا. ودعوى الانصراف ممنوعة. بل مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عموم الحكم للمتصلين أيضا. " (1)
" أولا: أن رفع اليد عن قواعد باب التعارض لا يجوز إلا بعد كون رواية سماعة صادرة في مجلس واحد لمخاطب واحد. وهو غير مسلم لبعد صدور مثلها في كلام واحد، و احتمال كونهما روايتين جمعتا في نقل واحد، كما يشعر بذلك توسط كلمة " قال " وذكر كلمة " العذرة " ثانيا بالاسم الظاهر. والراوي سماعة الذي قيل في مضمراته إنها جمع روايات مستقلات في نقل واحد. وقد سمى المروي عنه في صدرها وأضمر في البقية.
وثانيا: أن كون تعارض روايتي المنع والجواز من حيث الدلالة لا يوجب رفع اليد عن أدلة العلاج بل هو محقق لموضوعها. نعم، لو كشف ذلك عن وجه الجمع بينهما كان لما ذكر وجه، ولكنه كما ترى. إذ الميزان في الجمع هو الجمع العقلائي المقبول عرفا وليس أمرا تعبديا. ومع عدم تحقق الجمع العرفي يحرز موضوع أدلة التعارض.
وعدم العمل بها في الرواية الواحدة المشتملة على حكمين متنافيين لا يوجب عدم العمل بها في الحديثين المختلفين كما في المقام.
مع إمكان أن يقال بصدق الخبرين المختلفين على الخبر الواحد المشتمل على حكمين أيضا. ودعوى الانصراف ممنوعة. بل مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عموم الحكم للمتصلين أيضا. " (1)