____________________
وفي المستدرك عن ابن عباس في قوله - تعالى -: (أكالون للسحت) قال: " أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن. " (1) وبالجملة فقد أطلق لفظ السحت كثيرا على ما لا حرمة له ولكنه مكروه لا يناسب مقام الإنسان وكرامته، فراجع ما حررناه في الدليل الثالث عشر من أدلة حرمة المعاملة على النجس بنحو الإطلاق. (2) وكما تسند الحرمة إلى الأعيان والأثمان بلحاظ حرمة الانتفاع بها يجوز أن تسند الكراهة إليها أيضا بلحاظ كراهة أخذها والانتفاع بها، فليس لفظ الثمن في هذه الأخبار قرينة على إرادة الحرمة.
والمناقشة بضعف هذه الأخبار مدفوعة بوجود الموثقة فيها كما مر، وبأنها دالة على شيوع هذا الاستعمال في المحاورات العربية، وهذا كاف في الاحتجاج، فتأمل.
نعم، لو لم يكن في البين قرينة على الجواز كان الظاهر من لفظ السحت الحرمة، بل يستفاد من حمله على الثمن بطلان المعاملة أيضا، لوضوح المنافاة بين حرمة الثمن و وجوب الوفاء بالعقد.
والحاصل: أن المراد بالسحت - على ما يظهر من أهل اللغة وموارد استعماله - القبيح الذي لا يناسب شؤون الإنسانية وكرامتها ويلزم منه العار ويسحت دينه أو مروته.
والمتبادر منه مع الإطلاق وعدم القرينة ما بلغ حد الحرمة والمبغوضية. نظير النهي المتبادر منه ذلك.
ولكن بعد وجود القرينة أو وجود دليل معتبر على الجواز كان حمل اللفظ على
والمناقشة بضعف هذه الأخبار مدفوعة بوجود الموثقة فيها كما مر، وبأنها دالة على شيوع هذا الاستعمال في المحاورات العربية، وهذا كاف في الاحتجاج، فتأمل.
نعم، لو لم يكن في البين قرينة على الجواز كان الظاهر من لفظ السحت الحرمة، بل يستفاد من حمله على الثمن بطلان المعاملة أيضا، لوضوح المنافاة بين حرمة الثمن و وجوب الوفاء بالعقد.
والحاصل: أن المراد بالسحت - على ما يظهر من أهل اللغة وموارد استعماله - القبيح الذي لا يناسب شؤون الإنسانية وكرامتها ويلزم منه العار ويسحت دينه أو مروته.
والمتبادر منه مع الإطلاق وعدم القرينة ما بلغ حد الحرمة والمبغوضية. نظير النهي المتبادر منه ذلك.
ولكن بعد وجود القرينة أو وجود دليل معتبر على الجواز كان حمل اللفظ على