____________________
مطلق الخسة والرداءة قريبا جدا من باب إطلاق لفظ الملزوم وإرادة اللازم كما في الكنايات، أو من باب كون القبيح ذا مراتب.
وخسة التكسب بالعذرة وعدم مسانخته لكرامة الإنسان واضحة وإن ثبت عدم حرمته شرعا.
وقد عد في موثقة سماعة من السحت كسب الحجام، مع وضوح جوازه كما مر. و التكسب بالعذرة أخس منه بمراتب.
وبالجملة، رواية يعقوب بن شعيب ظاهرة في المنع ولكن يمكن رفع اليد عن ظاهرها إن فرض وجود دليل معتبر على الجواز. نظير ما نلتزم به في كسب الحجام وفي كل منهي عنه ورد الترخيص في خلافه. هذا مضافا إلى ضعف سند الرواية كما مر.
الرواية الثانية مما يدل على المنع: ما مر من خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " نهى عن بيع الأحرار... وعن بيع العذرة. " وقال: " هي ميتة. " (1) والرواية مرسلة، مضافا إلى عدم ثبوت اعتبار الكتاب كما مر بالتفصيل. ولم يظهر المقصود من قوله: " هي ميتة. " فهل أريد به انعدام المواد الحياتية الكامنة في الغذاء النافعة للبدن فخرجت عن المالية، أو أريد تشبيهها بالميتة في حرمة الانتفاع بها؟ كل منهما محتمل.
أقول: في كنز العمال عن علي (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع العذرة. " وفي هامشه هكذا: " بيع العذرة هي طلوع خمسة كواكب... وتطلع في وسط الحر.
النهاية. فيكون المعنى نهى عن البيع المؤجل إلى طلوع العذرة لعدم ضبطها في أي يوم مثلا. " (2)
وخسة التكسب بالعذرة وعدم مسانخته لكرامة الإنسان واضحة وإن ثبت عدم حرمته شرعا.
وقد عد في موثقة سماعة من السحت كسب الحجام، مع وضوح جوازه كما مر. و التكسب بالعذرة أخس منه بمراتب.
وبالجملة، رواية يعقوب بن شعيب ظاهرة في المنع ولكن يمكن رفع اليد عن ظاهرها إن فرض وجود دليل معتبر على الجواز. نظير ما نلتزم به في كسب الحجام وفي كل منهي عنه ورد الترخيص في خلافه. هذا مضافا إلى ضعف سند الرواية كما مر.
الرواية الثانية مما يدل على المنع: ما مر من خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " نهى عن بيع الأحرار... وعن بيع العذرة. " وقال: " هي ميتة. " (1) والرواية مرسلة، مضافا إلى عدم ثبوت اعتبار الكتاب كما مر بالتفصيل. ولم يظهر المقصود من قوله: " هي ميتة. " فهل أريد به انعدام المواد الحياتية الكامنة في الغذاء النافعة للبدن فخرجت عن المالية، أو أريد تشبيهها بالميتة في حرمة الانتفاع بها؟ كل منهما محتمل.
أقول: في كنز العمال عن علي (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع العذرة. " وفي هامشه هكذا: " بيع العذرة هي طلوع خمسة كواكب... وتطلع في وسط الحر.
النهاية. فيكون المعنى نهى عن البيع المؤجل إلى طلوع العذرة لعدم ضبطها في أي يوم مثلا. " (2)