____________________
أقول: ما ذكره أخيرا من جريان أخبار العلاج في الجزئين لخبر واحد مشكل، إذ موضوعها الحديثان المختلفان واحد يأمرنا والآخر ينهانا مثلا فيؤخذ بأحدهما ترجيحا أو تخييرا ويطرح الآخر. ولا يجري هذا في الجزئين لخبر واحد، لتلازمهما عادة في الصدق والكذب والإرادة الجدية وعدمها.
بل يشكل أصل حجية الخبر الواحد المشتمل على حكمين متنافيين في مجلس واحد مع عدم إمكان الجمع الدلالي بينهما. إذ العمدة في حجية الخبر سيرة العقلاء وهم لا يعتنون بالخبر الكذائي بل يعرضون عنه في مقام العمل وان وجهوه بتوجيهات تبرعية حفظا لحريم المروي عنه.
ولكن ما ذكره من أن الجمع الدلالي إنما يصح فيما إذا كان الجمع عقلائيا مقبولا عند العرف كلام صحيح. ومجرد أخذ المتيقن من كل من الدليلين المتنافيين بنحو التباين الكلي كقوله: أكرم العلماء ولا تكرم العلماء مثلا لا يعد جمعا عرفيا ولا يوجب صيرورتهما نصين أو ظاهرين فيهما. وكيف يعد كلمة واحدة مستعملة في معنى واحد نصا على بعض مصاديقه وظاهرا في بعضها؟! بل الجمع العرفي إنما يتحقق فيما إذا ارتفع التهافت بين الدليلين عرفا بعد ضم أحدهما إلى الآخر ولحاظه معه، نظير ما في العام مع الخاص والمطلق مع المقيد والأمر أو النهي مع الترخيص في الخلاف. وإذا لم يتحقق الجمع العرفي بين الدليلين فلا محالة يحكم فيهما بمقتضى أخبار العلاج.
وفي مصباح الفقاهة: " بل لو جاز أخذ المتيقن من الدليل لا نسد باب حجية الظواهر و لم يجز التمسك بها، إذ ما من دليل إلا وله متيقن في إرادة المتكلم، إلا أن يقال بتخصيص ذلك بصورة التعارض، وهو كما ترى. " (1)
بل يشكل أصل حجية الخبر الواحد المشتمل على حكمين متنافيين في مجلس واحد مع عدم إمكان الجمع الدلالي بينهما. إذ العمدة في حجية الخبر سيرة العقلاء وهم لا يعتنون بالخبر الكذائي بل يعرضون عنه في مقام العمل وان وجهوه بتوجيهات تبرعية حفظا لحريم المروي عنه.
ولكن ما ذكره من أن الجمع الدلالي إنما يصح فيما إذا كان الجمع عقلائيا مقبولا عند العرف كلام صحيح. ومجرد أخذ المتيقن من كل من الدليلين المتنافيين بنحو التباين الكلي كقوله: أكرم العلماء ولا تكرم العلماء مثلا لا يعد جمعا عرفيا ولا يوجب صيرورتهما نصين أو ظاهرين فيهما. وكيف يعد كلمة واحدة مستعملة في معنى واحد نصا على بعض مصاديقه وظاهرا في بعضها؟! بل الجمع العرفي إنما يتحقق فيما إذا ارتفع التهافت بين الدليلين عرفا بعد ضم أحدهما إلى الآخر ولحاظه معه، نظير ما في العام مع الخاص والمطلق مع المقيد والأمر أو النهي مع الترخيص في الخلاف. وإذا لم يتحقق الجمع العرفي بين الدليلين فلا محالة يحكم فيهما بمقتضى أخبار العلاج.
وفي مصباح الفقاهة: " بل لو جاز أخذ المتيقن من الدليل لا نسد باب حجية الظواهر و لم يجز التمسك بها، إذ ما من دليل إلا وله متيقن في إرادة المتكلم، إلا أن يقال بتخصيص ذلك بصورة التعارض، وهو كما ترى. " (1)