____________________
الفاء. وهذا النحو من الاشتباهات أو التصحيفات كثيرة في أخبارنا. وعدم البأس ببيعها يدل على عدم البأس بثمنها أيضا.
وكيف كان فهذه هي أخبار المسألة. ولهم في الجمع بينها أقوال، فلنتعرض لها:
الأول: ما في التهذيب. قال بعد ذكر رواية محمد بن مضارب أولا ورواية يعقوب بن شعيب ثانيا وحكمه بعدم منافاتها لها: " لأن هذا الخبر محمول على عذرة الإنسان و الأول محمول على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم، ولا تنافي بين الخبرين. " ثم ذكر رواية سماعة شاهدة على ذلك وقال: " فلولا أن المراد بقوله: " حرام بيعها وثمنها " ما ذكرناه لكان قوله بعد: " لا بأس ببيع العذرة " مناقضا له، وذلك منفي عن أقوالهم عليهم السلام. " (1) وهكذا صنع في الاستبصار أيضا، إلا أنه ذكر بدل عذرة البهائم: " ما عدا عذرة الآدميين. " (2) ولعله أراد به ما كثر الابتلاء به والانتفاع به في التسميد من الأرواث الطاهرة، فيوافق ما في التهذيب.
ويشكل إرادته الأعم، إذ هو في الخلاف ادعى إجماع الفرقة على عدم جواز بيع السرجين النجس. هذا.
والمصنف هنا أراد تقريب كلام الشيخ وتوجيهه بنحو لا يرد عليه الإشكال و محصله: " أن رواية المنع نص على عذرة الإنسان وظاهرة في غيرها، بعكس رواية الجواز، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. ويقرب هذا رواية سماعة، فإن الجمع فيها بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن موضوع المنع غير موضوع الجواز، فيكون قرينة
وكيف كان فهذه هي أخبار المسألة. ولهم في الجمع بينها أقوال، فلنتعرض لها:
الأول: ما في التهذيب. قال بعد ذكر رواية محمد بن مضارب أولا ورواية يعقوب بن شعيب ثانيا وحكمه بعدم منافاتها لها: " لأن هذا الخبر محمول على عذرة الإنسان و الأول محمول على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم، ولا تنافي بين الخبرين. " ثم ذكر رواية سماعة شاهدة على ذلك وقال: " فلولا أن المراد بقوله: " حرام بيعها وثمنها " ما ذكرناه لكان قوله بعد: " لا بأس ببيع العذرة " مناقضا له، وذلك منفي عن أقوالهم عليهم السلام. " (1) وهكذا صنع في الاستبصار أيضا، إلا أنه ذكر بدل عذرة البهائم: " ما عدا عذرة الآدميين. " (2) ولعله أراد به ما كثر الابتلاء به والانتفاع به في التسميد من الأرواث الطاهرة، فيوافق ما في التهذيب.
ويشكل إرادته الأعم، إذ هو في الخلاف ادعى إجماع الفرقة على عدم جواز بيع السرجين النجس. هذا.
والمصنف هنا أراد تقريب كلام الشيخ وتوجيهه بنحو لا يرد عليه الإشكال و محصله: " أن رواية المنع نص على عذرة الإنسان وظاهرة في غيرها، بعكس رواية الجواز، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. ويقرب هذا رواية سماعة، فإن الجمع فيها بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن موضوع المنع غير موضوع الجواز، فيكون قرينة