____________________
الدعائم المشتمل على مادة النهي أيضا. وحمل لفظ الحرمة على الكراهة غير مأنوس. إلا أن يقال: إن خبر سماعة مشتمل على المنع والجواز معا فتسقط بذلك عن الاعتبار، وخبر الدعائم لا اعتبار به من أساسه، ولكن لا يخفى أن خبر ابن شعيب أيضا ضعيف كما مر.
[1] هذا هو القول الثالث في مقام الجمع. قال المجلسي في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار في ذيل موثقة سماعة: " قال الوالد العلامة - قدس سره -: يمكن حمل عدم الجواز على بلاد لا ينتفع بها فيها والجواز على غيرها، والكراهة الشديدة والجواز، أو التقية في الحرمة فإن أكثرهم على الحرمة، بأن يكون أجاب السائل علانية ثم لما رأى غفلة منهم أفتى بعدم البأس، لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه. " (1) أقول: قوله: " لكنه خلاف المشهور " لعله أراد بذلك أن أول المرجحات الشهرة الفتوائية، فالترجيح بها مقدم على الترجيح بمخالفة العامة وحمل الموافق على التقية.
وناقش في مصباح الفقاهة الاحتمال الأول بما ملخصه: " أنه مضافا إلى كونه تبرعيا أن إمكان الانتفاع بها في مكان يكفي في صحة بيعها على الإطلاق. على أنك عرفت أن غاية ما يلزم هو كون المعاملة على أمثال تلك الخبائث سفهية ولم يقم دليل على بطلانها.
مع أن الظاهر من قول السائل في موثقة سماعة كونه بياع العذرة وأخذه ذلك شغلا له. و هذا كالصريح في كون بيعها متعارفا في ذلك الزمان. " (2)
[1] هذا هو القول الثالث في مقام الجمع. قال المجلسي في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار في ذيل موثقة سماعة: " قال الوالد العلامة - قدس سره -: يمكن حمل عدم الجواز على بلاد لا ينتفع بها فيها والجواز على غيرها، والكراهة الشديدة والجواز، أو التقية في الحرمة فإن أكثرهم على الحرمة، بأن يكون أجاب السائل علانية ثم لما رأى غفلة منهم أفتى بعدم البأس، لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه. " (1) أقول: قوله: " لكنه خلاف المشهور " لعله أراد بذلك أن أول المرجحات الشهرة الفتوائية، فالترجيح بها مقدم على الترجيح بمخالفة العامة وحمل الموافق على التقية.
وناقش في مصباح الفقاهة الاحتمال الأول بما ملخصه: " أنه مضافا إلى كونه تبرعيا أن إمكان الانتفاع بها في مكان يكفي في صحة بيعها على الإطلاق. على أنك عرفت أن غاية ما يلزم هو كون المعاملة على أمثال تلك الخبائث سفهية ولم يقم دليل على بطلانها.
مع أن الظاهر من قول السائل في موثقة سماعة كونه بياع العذرة وأخذه ذلك شغلا له. و هذا كالصريح في كون بيعها متعارفا في ذلك الزمان. " (2)