" حرام بيعها وثمنها. " وقال: " لا بأس ببيع العذرة ". [1] فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية.
وبه يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف لا إلغاء ظهور كل منهما. ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة و النهي على الكراهة.
____________________
[1] هذه هي الرواية الرابعة في المسألة جمع فيها بين المنع والجواز. رواها في الوسائل (1) عن الشيخ بسنده عن سماعة. والظاهر كونها موثقة.
ويستفاد من قوله: " أبيع العذرة " شيوع الانتفاع بها وبيعها وشرائها في تلك الأعصار. والمتبادر من لفظ العذرة - كما مر - عذرة الإنسان.
أقول: قد يحتمل أن يرجع الضمير في " قال " الأول إلى السائل، ولعله كان مع الواو فحذفه النساخ، فيكون قوله: " حرام بيعها وثمنها " من تتمة السؤال بنحو الاستفهام، فأجاب الإمام (عليه السلام) بقوله: " لا بأس ببيع العذرة. " والواو في " وقال " زائدة أو مصحفة من
ويستفاد من قوله: " أبيع العذرة " شيوع الانتفاع بها وبيعها وشرائها في تلك الأعصار. والمتبادر من لفظ العذرة - كما مر - عذرة الإنسان.
أقول: قد يحتمل أن يرجع الضمير في " قال " الأول إلى السائل، ولعله كان مع الواو فحذفه النساخ، فيكون قوله: " حرام بيعها وثمنها " من تتمة السؤال بنحو الاستفهام، فأجاب الإمام (عليه السلام) بقوله: " لا بأس ببيع العذرة. " والواو في " وقال " زائدة أو مصحفة من