____________________
واعلم أنه ليس منزلة الشيء على حسب قيمته، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين. و ربما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيسا في سوق العلم، فلا تستصغر العبرة في الشيء لصغر قيمته. فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان و غالوا بها. " (1) أقول: في الرواية دلالة على الانتفاع بها في التسميد في عصر الأئمة (عليهم السلام) وعلى جواز ذلك شرعا وكون قيمتها نازلة في تلك الأعصار واشتمالها على مواد كيمياوية لو التفتوا إليها لاشتروها بالأثمان الغالية. وليس فيها إشارة إلى منع المعاملة عليها بل فيها إشعار بجواز المعاملة عليها مع اشتمالها على القيمة السوقية. والاعتبار أيضا يساعد على جواز المعاملة عليها مع فرض جواز الانتفاع بها وكونها ذات قيمة ومالية، إلا أن يثبت المنع بالدليل.
[1] أقول: القائل بالمنع إما أن يستدل له بالأدلة العامة التي استدلوا بها لبطلان المعاملة على النجس بإطلاقه. وقد مرت بالتفصيل وأجبنا عنها بمنع حجيتها أو دلالتها أو إطلاقها، فراجع. (2) وإما أن يستدل بما ورد في خصوص العذرة من الإجماع المدعى والروايات.
أما الإجماع فبعد احتمال كونه مدركيا يسقط عن الاعتبار. مضافا إلى أن معقد إجماع الخلاف ومحل البحث في التذكرة والمنتهى وكثير من العبارات هو السرجين،
[1] أقول: القائل بالمنع إما أن يستدل له بالأدلة العامة التي استدلوا بها لبطلان المعاملة على النجس بإطلاقه. وقد مرت بالتفصيل وأجبنا عنها بمنع حجيتها أو دلالتها أو إطلاقها، فراجع. (2) وإما أن يستدل بما ورد في خصوص العذرة من الإجماع المدعى والروايات.
أما الإجماع فبعد احتمال كونه مدركيا يسقط عن الاعتبار. مضافا إلى أن معقد إجماع الخلاف ومحل البحث في التذكرة والمنتهى وكثير من العبارات هو السرجين،