____________________
[1] قال في مصباح الفقاهة: " لعل الوجه فيه هو أن استعمال لفظ السحت في الكراهة غير جار على المنهج الصحيح، فإن السحت في اللغة عبارة عن الحرام. إذن فرواية المنع آبية عن الحمل عليها. " ثم ناقش في ذلك بما محصله: " أولا: أن لفظ السحت قد استعمل في الكراهة في عدة روايات، فإنه أطلق فيها على ثمن جلود السباع وكسب الحجام وأجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن وقبول الهدية مع قضاء الحاجة، مع وضوح أنه ليس شيء منها بحرام، وقد نص بصحة ذلك الاستعمال غير واحد من أهل اللغة.
وثانيا: لو سلمنا حجية قول اللغوي فغاية ما يترتب عليه أن حمل لفظ السحت على المكروه خلاف الظاهر، ولا بأس به إذا اقتضاه الجمع بين الدليلين.
لا يقال: وإن صح إطلاق السحت على الكراهة إلا أن نسبته إلى الثمن صريحة في الحرمة.
فإنه يقال: إن عناية تعلق الكراهة بالثمن لا تزيد على عناية تعلق الحرمة به، غاية الأمر أنه إذا تعلقت الحرمة به أفادت فساد المعاملة أيضا بخلاف الكراهة. " (1) أقول: قد مر منا معنى السحت وبعض موارد استعماله في الكراهة وقلنا إن الملحوظ في مفهومه هو قبح الشيء ورداءته. وإطلاقه وإن كان يحمل على الحرمة لكن مع الترخيص في الخلاف يحمل على الكراهة ومطلق الرداءة والخسة، نظير صيغة النهي و مادته، فهذا أمر التزمنا به.
ولكن لا يخفى أن الدال على الحرمة في المقام لا ينحصر في رواية يعقوب بن شعيب المشتملة على لفظ السحت، بل يدل عليها موثقة سماعة المشتملة على لفظ الحرام، وكذا خبر
وثانيا: لو سلمنا حجية قول اللغوي فغاية ما يترتب عليه أن حمل لفظ السحت على المكروه خلاف الظاهر، ولا بأس به إذا اقتضاه الجمع بين الدليلين.
لا يقال: وإن صح إطلاق السحت على الكراهة إلا أن نسبته إلى الثمن صريحة في الحرمة.
فإنه يقال: إن عناية تعلق الكراهة بالثمن لا تزيد على عناية تعلق الحرمة به، غاية الأمر أنه إذا تعلقت الحرمة به أفادت فساد المعاملة أيضا بخلاف الكراهة. " (1) أقول: قد مر منا معنى السحت وبعض موارد استعماله في الكراهة وقلنا إن الملحوظ في مفهومه هو قبح الشيء ورداءته. وإطلاقه وإن كان يحمل على الحرمة لكن مع الترخيص في الخلاف يحمل على الكراهة ومطلق الرداءة والخسة، نظير صيغة النهي و مادته، فهذا أمر التزمنا به.
ولكن لا يخفى أن الدال على الحرمة في المقام لا ينحصر في رواية يعقوب بن شعيب المشتملة على لفظ السحت، بل يدل عليها موثقة سماعة المشتملة على لفظ الحرام، وكذا خبر