____________________
عصر المعصومين (عليهم السلام). فاحتمال عدم المنفعة العقلائية لها في تلك الأعصار أو عدم جواز الانتفاع بها في التسميد وتحريم الشارع لذلك مما لا ينقدح في ذهن فقيه.
وإذا جاز الانتفاع بها كذلك وتوقف جمعها وجعلها سمادا إلى صرف الأوقات و الإمكانات فلا محالة تصير ذات قيمة ومالية.
والمعاملات شرعت لرفع الحاجات وتبادل الأعيان النافعة. وليست أهداف تشريعها أو إمضائها مصالح سرية خفية لا يعلمها إلا الله - تعالى - نظير التعبديات المحضة.
ولا تريد الشريعة السمحة السهلة إلا مصالح العباد وتسهيل الأمر عليهم. نعم، في مثل البيع الربوي وبيع الغرر وقع النهي من ناحية الشارع لوضوح تحقق المفسدة والضرر الاجتماعي عليهما.
وعلى هذا فبمقتضى جواز الانتفاع بها وصيرورتها مالا نحكم بجواز المعاملة عليها مضافا إلى عموم أدلة العقود، فتدبر.
وهكذا الحكم في السرجين النجس بعد وضوح جواز الانتفاع بها في التسميد.
[1] قد مر بالتفصيل (1) معنى العذرة وأن الظاهر اختصاصها بمدفوع الإنسان، وأن الإجماعات على المنع في السرجين النجس محتمل المدركية، ولعلها على أساس ما ذكروه لعدم جواز بيع النجس ومنها رواية تحف العقول، فلا تكشف كشفا قطعيا عن قول المعصومين (عليهم السلام).
وإذا جاز الانتفاع بها كذلك وتوقف جمعها وجعلها سمادا إلى صرف الأوقات و الإمكانات فلا محالة تصير ذات قيمة ومالية.
والمعاملات شرعت لرفع الحاجات وتبادل الأعيان النافعة. وليست أهداف تشريعها أو إمضائها مصالح سرية خفية لا يعلمها إلا الله - تعالى - نظير التعبديات المحضة.
ولا تريد الشريعة السمحة السهلة إلا مصالح العباد وتسهيل الأمر عليهم. نعم، في مثل البيع الربوي وبيع الغرر وقع النهي من ناحية الشارع لوضوح تحقق المفسدة والضرر الاجتماعي عليهما.
وعلى هذا فبمقتضى جواز الانتفاع بها وصيرورتها مالا نحكم بجواز المعاملة عليها مضافا إلى عموم أدلة العقود، فتدبر.
وهكذا الحكم في السرجين النجس بعد وضوح جواز الانتفاع بها في التسميد.
[1] قد مر بالتفصيل (1) معنى العذرة وأن الظاهر اختصاصها بمدفوع الإنسان، وأن الإجماعات على المنع في السرجين النجس محتمل المدركية، ولعلها على أساس ما ذكروه لعدم جواز بيع النجس ومنها رواية تحف العقول، فلا تكشف كشفا قطعيا عن قول المعصومين (عليهم السلام).