____________________
9 - وذيلها في الجواهر بقوله: " بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل المنقول منهما مستفيض. " (1) 10 - ومر عن القواعد في بيان المتاجر المحظورة قوله: " وأبوال ما لا يؤكل لحمه و أرواثها. " (2) 11 - وفي التذكرة: " لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا، وبه قال مالك و الشافعي وأحمد للإجماع على نجاسته فيحرم بيعه كالميتة. وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكير، فكان إجماعا. ونمنع إجماع العلماء ولا عبرة بغيرهم. ولأنه رجيع نجس فلم يصح بيعه كرجيع الآدمي. وأما غير النجس فيحتمل عندي جواز بيعه. " (3) أقول: ظاهره أن المراد بالسرجين غير رجيع الآدمي وأن المختلف فيه هو السرجين، وأما رجيع الآدمي فلا اختلاف في حرمة بيعه.
12 - وفي المنتهى: " لا يجوز بيع السرجين النجس، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز. لنا: أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة. وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب... " (4) أقول: ظاهر عبارة المنتهى كون معقد الإجماع نجاسة السرجين لا عدم جواز بيعه،
12 - وفي المنتهى: " لا يجوز بيع السرجين النجس، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز. لنا: أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة. وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب... " (4) أقول: ظاهر عبارة المنتهى كون معقد الإجماع نجاسة السرجين لا عدم جواز بيعه،