____________________
بأس ببيع العذرة " نفي الحرمة التكليفية بلحاظ البيع، فكأنه قال: يحرم بيعها وضعا و لا بأس به تكليفا. " (1) أقول: يمكن أن يناقش - مضافا إلى عدم قرينة على تعين ما ذكر وأنه جمع تبرعي محض لا يصلح للإفتاء على وفقه - أن حمل قوله: " لا بأس ببيع العذرة " على نفي الحرمة التكليفية فقط خلاف الظاهر جدا بل الظاهر منه صحة بيعها ونفوذه. كما أن الظاهر من قوله: " حرام بيعها وثمنها " بسبب ظهور لفظ الحرمة وبقرينة ضم الثمن إلى البيع هي التكليف فقط. ومقتضاه كون نفس البيع حراما بحسب التكليف صحيحا بحسب الوضع نظير البيع وقت النداء أو مع نهي الوالدين. إلا أن يقال مع فرض صحة البيع لا وجه لحرمته تكليفا في المقام ولا يجتمع معها أيضا حرمة الثمن فيرجع الأمر إلى أن يحمل الحرمة على الكراهة الشديدة، فتدبر.
السادس من الأقوال: ما حكاه في مصباح الفقاهة عن العلامة المامقاني " ره "، قال:
" الأقرب عندي حمل قوله (عليه السلام): " لا بأس ببيع العذرة " على الاستفهام الإنكاري. " قال: " و لعل هذا مراد المحدث الكاشاني حيث قال: ولا يبعد أن يكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ والمعنى وإن كانتا واحدة في الصورة. " (2) أقول: الحمل على الاستفهام بأنحائه غير بعيد، إذ هو رائج في المحاورات. ولكن يحتمل أن يكون بعكس ما حكاه عن المامقاني، فإن الرجل السائل لما كان بنفسه بائعا للعذرة كان سؤاله - على الظاهر - ناشئا عن توهم حرمة شغله وكسبه لحرمة موضوعه و نجاسته، فأراد الإمام (عليه السلام) رفع توهمه وتزلزله بإبطال ما زعمه سببا لحرمة شغله ببيان أن حرمة ذات الشيء
السادس من الأقوال: ما حكاه في مصباح الفقاهة عن العلامة المامقاني " ره "، قال:
" الأقرب عندي حمل قوله (عليه السلام): " لا بأس ببيع العذرة " على الاستفهام الإنكاري. " قال: " و لعل هذا مراد المحدث الكاشاني حيث قال: ولا يبعد أن يكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ والمعنى وإن كانتا واحدة في الصورة. " (2) أقول: الحمل على الاستفهام بأنحائه غير بعيد، إذ هو رائج في المحاورات. ولكن يحتمل أن يكون بعكس ما حكاه عن المامقاني، فإن الرجل السائل لما كان بنفسه بائعا للعذرة كان سؤاله - على الظاهر - ناشئا عن توهم حرمة شغله وكسبه لحرمة موضوعه و نجاسته، فأراد الإمام (عليه السلام) رفع توهمه وتزلزله بإبطال ما زعمه سببا لحرمة شغله ببيان أن حرمة ذات الشيء