____________________
بول الإبل، فإنه يجوز شربه للاستشفاء. " (1) 4 - وفي الأطعمة والأشربة من الشرائع بعد التعرض لحرمة البول مما لا يؤكل لحمه قال: " وهل يحرم مما يؤكل؟ قيل: نعم إلا أبوال الإبل، فإنه يجوز الاستشفاء بها. وقيل:
يحل الجميع لمكان طهارته. والأشبه التحريم لمكان استخباثها. " (2) أقول: دليله الأخير ناظر إلى آية الخبائث وسيأتي البحث فيها.
5 - ولكن في أشربه الانتصار: " مسألة: ومما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به، القول بتحليل شرب أبوال الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره. وقد وافق الإمامية في ذلك مالك والثوري وزفر. وقال محمد بن الحسن في البول خاصة مثل قولنا وخالف في الروث. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: بول ما أكل لحمه نجس و روثه أيضا، كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه.
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردد: أن الأصل فيما يؤكل لحمه أو يشرب لبنه في العقل الإباحة... وأيضا فإن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس. وكل من قال بطهارته جوز شربه، ولا أحد يذهب إلى طهارته والمنع من شربه... " (3) أقول: فهو " ره " حكم بحلية بول ما أكل لحمه وجواز شربه مطلقا من الإبل وغيره و للتداوي وغيره وادعى على ذلك الإجماع. وأطال الكلام في الاستدلال عليه. وظاهره ابتناء المسألة على طهارة الأبوال وأن القول بطهارتها يستلزم القول بحليتها مع وضوح بطلان ذلك.
يحل الجميع لمكان طهارته. والأشبه التحريم لمكان استخباثها. " (2) أقول: دليله الأخير ناظر إلى آية الخبائث وسيأتي البحث فيها.
5 - ولكن في أشربه الانتصار: " مسألة: ومما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به، القول بتحليل شرب أبوال الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره. وقد وافق الإمامية في ذلك مالك والثوري وزفر. وقال محمد بن الحسن في البول خاصة مثل قولنا وخالف في الروث. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: بول ما أكل لحمه نجس و روثه أيضا، كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه.
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردد: أن الأصل فيما يؤكل لحمه أو يشرب لبنه في العقل الإباحة... وأيضا فإن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس. وكل من قال بطهارته جوز شربه، ولا أحد يذهب إلى طهارته والمنع من شربه... " (3) أقول: فهو " ره " حكم بحلية بول ما أكل لحمه وجواز شربه مطلقا من الإبل وغيره و للتداوي وغيره وادعى على ذلك الإجماع. وأطال الكلام في الاستدلال عليه. وظاهره ابتناء المسألة على طهارة الأبوال وأن القول بطهارتها يستلزم القول بحليتها مع وضوح بطلان ذلك.