____________________
وأما إذا فرض أن الشارع يرضى بالانتفاع بها بغير مثل الأكل والشرب الاختياريين فبأي وجه نحرم المعاملة عليها؟ مع أن المعاملات شرعت لرفع الحاجات وتحصيل ما يحل الانتفاع به ولو في موارد خاصة ولا منع فيها إلا بالنسبة إلى ما يضر بحال المجتمع كالغرر والربا ونحوهما، وليست أحكام الشارع جزافية، فتدبر.
تكميل للبحث قد مر أن الظاهر من كلمات أكثر الأعلام من فقهاء الفريقين: أن النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة وأنها موضوع مستقل للمنع وإن فرض أن للشيء منفعة محللة مقصودة، ولذا ذكروها عنوانا مستقلا في قبال ما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة.
ومر عن العلامة في التذكرة قوله: " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية... " (1) وعن الشهيد في المسالك قوله: " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها و عدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم. " (2) هذا.
ولكن يظهر من كثير من كلماتهم أن عدم جواز بيعها معلول لعدم جواز الانتفاع بها. و مقتضى ذلك أنه لو قلنا بجواز بعض الانتفاعات المقصودة من الأعيان النجسة كالتسميد من العذرات مثلا لم يمنع عن بيعها لذلك، فليست النجاسة بما هي نجاسة مانعة بل المنع فيها ناش من عدم المنفعة المحللة المقصودة الموجبة لماليتها عرفا وشرعا.
تكميل للبحث قد مر أن الظاهر من كلمات أكثر الأعلام من فقهاء الفريقين: أن النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة وأنها موضوع مستقل للمنع وإن فرض أن للشيء منفعة محللة مقصودة، ولذا ذكروها عنوانا مستقلا في قبال ما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة.
ومر عن العلامة في التذكرة قوله: " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية... " (1) وعن الشهيد في المسالك قوله: " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها و عدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم. " (2) هذا.
ولكن يظهر من كثير من كلماتهم أن عدم جواز بيعها معلول لعدم جواز الانتفاع بها. و مقتضى ذلك أنه لو قلنا بجواز بعض الانتفاعات المقصودة من الأعيان النجسة كالتسميد من العذرات مثلا لم يمنع عن بيعها لذلك، فليست النجاسة بما هي نجاسة مانعة بل المنع فيها ناش من عدم المنفعة المحللة المقصودة الموجبة لماليتها عرفا وشرعا.