____________________
وكيف كان فحيث إن المسألة مما يقل الابتلاء بها - إذ في حال الاختيار يتأبى كل إنسان ويشمئز من شرب الأبوال بالطبع، ولذا قد يتعجب من عنوانها في الروايات و كلمات الأصحاب، وفي حالة الاضطرار من وجود عطش مهلك في القفار أو للتداوي المنحصر يحل كل شيء محرم قطعي فضلا عن الأبوال الطاهرة المختلف فيها - كان تطويل البحث فيها تضييعا للوقت، ولكن التعرض لها إجمالا يشتمل على فوائد. وقد تعرض للمسألة في الجواهر. (1) وعمدة الدليل على الجواز أصالة الحل والإباحة، فيحتاج المنع إلى الدليل الرادع.
وقد يستدل للجواز أيضا بما عن قرب الإسناد عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لا بأس ببول ما أكل لحمه. " (2) أقول: أبو البختري هو وهب بن وهب. قيل في حقه: إنه كان كذابا. ودلالة الخبر أيضا غير واضحة، إذ المتبادر منه عدم البأس ببوله من جهة النجاسة لا الشرب، لعدم تعارف شربه وقلة الابتلاء به.
والخبر مروي من طرق السنة أيضا عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فراجع البيهقي. (3) ورواه في الانتصار أيضا في مسألتنا هذه عن البراء بن عازب عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولكن نظره ظاهرا الاستدلال به للطهارة لا لجواز الشرب كما يظهر من سائر ما رواه، غاية الأمر أنه بنى جواز الشرب على الطهارة كما مر.
ويستدل للجواز في أبوال الإبل بنحو الإطلاق بخبر الجعفري، قال: سمعت أبا
وقد يستدل للجواز أيضا بما عن قرب الإسناد عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لا بأس ببول ما أكل لحمه. " (2) أقول: أبو البختري هو وهب بن وهب. قيل في حقه: إنه كان كذابا. ودلالة الخبر أيضا غير واضحة، إذ المتبادر منه عدم البأس ببوله من جهة النجاسة لا الشرب، لعدم تعارف شربه وقلة الابتلاء به.
والخبر مروي من طرق السنة أيضا عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فراجع البيهقي. (3) ورواه في الانتصار أيضا في مسألتنا هذه عن البراء بن عازب عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولكن نظره ظاهرا الاستدلال به للطهارة لا لجواز الشرب كما يظهر من سائر ما رواه، غاية الأمر أنه بنى جواز الشرب على الطهارة كما مر.
ويستدل للجواز في أبوال الإبل بنحو الإطلاق بخبر الجعفري، قال: سمعت أبا