____________________
وقد مر عن ابن زهرة في الغنية (1) اشتراط المنفعة المباحة في المعقود عليه وفرع على ذلك عدم جواز بيع النجس.
وفي التنقيح في منع بيع الأعيان النجسة قال: " إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع، و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه. أما الصغرى فإجماعية، وأما الكبرى فلقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... " (2) فرتب حرمة البيع على حرمة الانتفاع، وعلى هذا فلو فرض لها منفعة محللة عقلائية فلا وجه لعدم جواز بيعها.
وأما قول المصنف: " لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به " فيحتمل أن يكون إشارة إلى ثلاثة أدلة مستقلة. ويحتمل أيضا أن يكون ذكر الحرمة والنجاسة توطئة لبيان عدم الانتفاع منفعة محللة، فيكون هو الدليل في الحقيقة.
وكيف كان فقد ناقشنا سابقا في هذا الدليل بالتفصيل، فراجع الدليل السابع مما مر. و محصله: أن حرمة جميع المنافع لا دليل عليها، وحرمة بعضها كالأكل والشرب ونحوهما غير مانعة عن صحة المعاملة بلحاظ المنافع الأخر. والمنافع تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والشرائط، ولم يثبت كون النجاسة بنفسها مانعا مستقلا. وإذا فرض لها منافع محللة عقلائية وصارت لها مالية بلحاظها، فلا وجه للحكم ببطلان المعاملة عليها بإطلاقها.
وفي التنقيح في منع بيع الأعيان النجسة قال: " إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع، و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه. أما الصغرى فإجماعية، وأما الكبرى فلقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... " (2) فرتب حرمة البيع على حرمة الانتفاع، وعلى هذا فلو فرض لها منفعة محللة عقلائية فلا وجه لعدم جواز بيعها.
وأما قول المصنف: " لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به " فيحتمل أن يكون إشارة إلى ثلاثة أدلة مستقلة. ويحتمل أيضا أن يكون ذكر الحرمة والنجاسة توطئة لبيان عدم الانتفاع منفعة محللة، فيكون هو الدليل في الحقيقة.
وكيف كان فقد ناقشنا سابقا في هذا الدليل بالتفصيل، فراجع الدليل السابع مما مر. و محصله: أن حرمة جميع المنافع لا دليل عليها، وحرمة بعضها كالأكل والشرب ونحوهما غير مانعة عن صحة المعاملة بلحاظ المنافع الأخر. والمنافع تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والشرائط، ولم يثبت كون النجاسة بنفسها مانعا مستقلا. وإذا فرض لها منافع محللة عقلائية وصارت لها مالية بلحاظها، فلا وجه للحكم ببطلان المعاملة عليها بإطلاقها.