____________________
أي ليس لأبوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر إلا بول الإبل الجلالة أو الموطوءة، فإن له منفعة ظاهرة وإن حرم شربه لنجاسته.
وكيف كان 1 - ففي مكاسب المقنعة في عداد المكاسب المحرمة قال: " وبيع العذرة و الأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة، فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها واستعمالها لضرب من الأمراض. " (1) أقول: المفيد " ره " وإن ذكر في عداد ما يحرم بيعه كل نجس من الأعيان كما مرت عبارته، وظاهره كون النجاسة بنفسها مانعا مستقلا في قبال عدم المنفعة، لكن ظاهر كلامه هنا بقرينة الاستثناء هو الحكم بالمنع على العذرة والأبوال النجسة والطاهرة معا بملاك واحد وهو عدم الانتفاع بها، وأن الانتفاع والبيع متلازمان جوازا ومنعا. وهذا يؤيد ما مر منا من جواز البيع والمعاملة على فرض جواز الانتفاع وكون المنفعة مقصودة.
والظاهر أنه أراد بالحرمة الأعم من التكليف والوضع كما لا يخفى.
2 - وفي مكاسب المراسم أيضا في عداد المكاسب المحرمة قال: " والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (2) فهو أيضا لم يفرق بين النجسة والطاهرة منهما، فيظهر منه حرمة بيعهما بملاك واحد.
3 - ومر عن نهاية الشيخ قوله: " وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما، إلا أبوال الإبل خاصة،
وكيف كان 1 - ففي مكاسب المقنعة في عداد المكاسب المحرمة قال: " وبيع العذرة و الأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة، فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها واستعمالها لضرب من الأمراض. " (1) أقول: المفيد " ره " وإن ذكر في عداد ما يحرم بيعه كل نجس من الأعيان كما مرت عبارته، وظاهره كون النجاسة بنفسها مانعا مستقلا في قبال عدم المنفعة، لكن ظاهر كلامه هنا بقرينة الاستثناء هو الحكم بالمنع على العذرة والأبوال النجسة والطاهرة معا بملاك واحد وهو عدم الانتفاع بها، وأن الانتفاع والبيع متلازمان جوازا ومنعا. وهذا يؤيد ما مر منا من جواز البيع والمعاملة على فرض جواز الانتفاع وكون المنفعة مقصودة.
والظاهر أنه أراد بالحرمة الأعم من التكليف والوضع كما لا يخفى.
2 - وفي مكاسب المراسم أيضا في عداد المكاسب المحرمة قال: " والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (2) فهو أيضا لم يفرق بين النجسة والطاهرة منهما، فيظهر منه حرمة بيعهما بملاك واحد.
3 - ومر عن نهاية الشيخ قوله: " وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما، إلا أبوال الإبل خاصة،