____________________
فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة. " (1) أقول: في هذا الكلام أيضا نوع خلط بين الأبوال النجسة والطاهرة، إلا أن يحمل المستثنى على خصوص أبوال الإبل النجسة كالجلالة أو الموطوءة.
4 - وقد مر عن المبسوط والشرائع والقواعد (2) أيضا المنع عن بيع أبوال مالا يؤكل لحمه وأرواثها. وكل من منع من الفريقين عن بيع الأعيان النجسة بإطلاقها فكلامه لا محالة شامل للأبوال والأرواث النجسة.
5 - وقد مر عن المسالك قوله: " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها و عدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم. " (3) 6 - وفي المستند في عداد المكاسب المحرمة قال: " ومنها الأرواث والأبوال. و تحريم بيعها مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق كما في المسالك. " (4) أقول: ولأجل ذلك كله ترى المصنف قال: " بلا خلاف ظاهر ".
ولكن قد مر منا أن كون الإجماع المنقول والشهرة المحققة في المقام بنحو يكشف بهما قول المعصوم كشفا قطعيا مشكل، ولا سيما وأن المترائي من بعضهم كون الملاك في المنع عدم المنفعة أو عدم المنفعة المحللة، ولذا أجرى الحكم بالمنع على الأبوال بإطلاقها من غير فرق بين النجسة والطاهرة منها واستثنى بول الإبل خاصة لترتب منفعة الاستشفاء عليه.
4 - وقد مر عن المبسوط والشرائع والقواعد (2) أيضا المنع عن بيع أبوال مالا يؤكل لحمه وأرواثها. وكل من منع من الفريقين عن بيع الأعيان النجسة بإطلاقها فكلامه لا محالة شامل للأبوال والأرواث النجسة.
5 - وقد مر عن المسالك قوله: " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها و عدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم. " (3) 6 - وفي المستند في عداد المكاسب المحرمة قال: " ومنها الأرواث والأبوال. و تحريم بيعها مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق كما في المسالك. " (4) أقول: ولأجل ذلك كله ترى المصنف قال: " بلا خلاف ظاهر ".
ولكن قد مر منا أن كون الإجماع المنقول والشهرة المحققة في المقام بنحو يكشف بهما قول المعصوم كشفا قطعيا مشكل، ولا سيما وأن المترائي من بعضهم كون الملاك في المنع عدم المنفعة أو عدم المنفعة المحللة، ولذا أجرى الحكم بالمنع على الأبوال بإطلاقها من غير فرق بين النجسة والطاهرة منها واستثنى بول الإبل خاصة لترتب منفعة الاستشفاء عليه.