____________________
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " (1) أقول: والعجب منه أنه استدل للكبرى بالروايات العامية ولم يتعرض لرواية تحف العقول وغيرها. فيظهر منه عدم اعتمادهم عليها. وكون الأعيان النجسة محرمة الانتفاع بنحو الإطلاق محل كلام وسيأتي البحث فيه عند تعرض المصنف للمسألة.
10 - وفخر المحققين في الإيضاح أطال الكلام في هذا المجال نذكره ملخصا: قال:
" وأنا أذكر قاعدة يعرف منها مسائل الخلاف والوفاق ومنشأ الاختلاف في كل مسائل البيع، فأقول: ما لا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد عليه لأن ذلك من أكل المال بالباطل. و هذا الذي لا منفعة فيه لا يصح تملكه كالخمر والميتة.
وأما ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون سائر منافعه محرمة. والثاني: أن يكون سائر منافعه محللة. والثالث: أن يكون بعضها محللا وبعضها محرما.
فإن كانت سائر منافعه محرمة صار كالقسم الأول الذي لا منفعة فيه كالخمر والميتة.
وإن كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعا كالثوب والعبد والعقار وغير ذلك.
وإن كانت منافعه مختلفة فهذه المواضع من المشكلات. فنقول: إن كان جل المنافع و المقصود منها محرما حتى صار المحلل من المنافع كالمطرح فإن البيع ممنوع لأن المطرح من المنافع كالعدم. وإليه أشار (عليه السلام) بقوله: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها. " وإن كان الأمر بعكس ذلك كان الحكم بعكسه، وهو أن يكون المقصود من المنافع وجلها مباحا والمحرم مطرح.
10 - وفخر المحققين في الإيضاح أطال الكلام في هذا المجال نذكره ملخصا: قال:
" وأنا أذكر قاعدة يعرف منها مسائل الخلاف والوفاق ومنشأ الاختلاف في كل مسائل البيع، فأقول: ما لا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد عليه لأن ذلك من أكل المال بالباطل. و هذا الذي لا منفعة فيه لا يصح تملكه كالخمر والميتة.
وأما ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون سائر منافعه محرمة. والثاني: أن يكون سائر منافعه محللة. والثالث: أن يكون بعضها محللا وبعضها محرما.
فإن كانت سائر منافعه محرمة صار كالقسم الأول الذي لا منفعة فيه كالخمر والميتة.
وإن كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعا كالثوب والعبد والعقار وغير ذلك.
وإن كانت منافعه مختلفة فهذه المواضع من المشكلات. فنقول: إن كان جل المنافع و المقصود منها محرما حتى صار المحلل من المنافع كالمطرح فإن البيع ممنوع لأن المطرح من المنافع كالعدم. وإليه أشار (عليه السلام) بقوله: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها. " وإن كان الأمر بعكس ذلك كان الحكم بعكسه، وهو أن يكون المقصود من المنافع وجلها مباحا والمحرم مطرح.